responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 265

.................................................................................................

______________________________________________________

فما بقي للاوّل دليل قوى ، ولا للثالث.

ولا شك انه قبل الصلاة يوم العيد أفضل وأحوط ، وكذا التعجيل في ذلك.

ثم ان الظاهر ان التحديد بالصلاة يمكن كونه للافضليّة كما تدل عليه صحيحة العيص المتقدمة ، فيمكن الاجزاء آخر النهار يوم الفطر ، للأصل والاستصحاب ، وعموم الصحيحة المتقدمة ، ويحتمل كون التحديد بها كناية عن التحديد الى بقاء وقتها ، وهو الزوال كما هو رأى المصنف في المختلف ، والأوّل رأيه في المنتهى ، ولعله أولى ، والأوّل أحوط.

واما رواية الحرث (الحارث ـ ئل) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن تؤخّر الفطرة إلى هلال ذي القعدة [١].

فيمكن حملها على عدم وجود المستحق ، ومع ذلك ، الظاهر أنّه لا بأس بأكثر منه أيضا ، ولكن ينبغي العزل حينئذ ، لمرسلة ابن ابى عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به [٢] ـ فإنها تدل على البأس ان لم يعزل مع عدم وجود المستحق.

ويدل على جواز انتظار شخص معين مع وجود الغير فتأمّل ، ويمكن فهم وسعة الوقت أيضا فلا يكون محدودا بالصلاة.

وما رواه [٣] إسحاق بن عمار وغيره قال : سئلته عن الفطرة فقال : إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة [٤].

وهذه تدل على ان العزل مجوز للتأخير مطلقا مع وجود المستحق وعدمه.


[١] الوسائل باب ١٣ حديث ٣ من أبواب زكاة الفطرة.

[٢] الوسائل باب ١٣ حديث ٥ من أبواب زكاة الفطرة.

[٣] عطف على قوله قده : لمرسلة ابن ابى عمير.

[٤] الوسائل باب ١٣ حديث ٤ من أبواب زكاة الفطرة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست