ولا شك انه قبل
الصلاة يوم العيد أفضل وأحوط ، وكذا التعجيل في ذلك.
ثم ان الظاهر
ان التحديد بالصلاة يمكن كونه للافضليّة كما تدل عليه صحيحة العيص المتقدمة ،
فيمكن الاجزاء آخر النهار يوم الفطر ، للأصل والاستصحاب ، وعموم الصحيحة المتقدمة
، ويحتمل كون التحديد بها كناية عن التحديد الى بقاء وقتها ، وهو الزوال كما هو
رأى المصنف في المختلف ، والأوّل رأيه في المنتهى ، ولعله أولى ، والأوّل أحوط.
واما رواية
الحرث (الحارث ـ ئل) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن تؤخّر الفطرة
إلى هلال ذي القعدة [١].
فيمكن حملها
على عدم وجود المستحق ، ومع ذلك ، الظاهر أنّه لا بأس بأكثر منه أيضا ، ولكن ينبغي
العزل حينئذ ، لمرسلة ابن ابى عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به [٢] ـ فإنها تدل على البأس ان لم يعزل مع عدم وجود المستحق.
ويدل على جواز
انتظار شخص معين مع وجود الغير فتأمّل ، ويمكن فهم وسعة الوقت أيضا فلا يكون
محدودا بالصلاة.
وما رواه [٣] إسحاق بن عمار وغيره قال : سئلته عن الفطرة فقال : إذا
عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة [٤].
وهذه تدل على
ان العزل مجوز للتأخير مطلقا مع وجود المستحق وعدمه.