وهما يدلان على
كفاية ما يسمّى عزلا ، ولا شك في صدقه مع الوزن والتعيين ، ولا يحتاج إلى النيّة ،
ولا الى عدم المستحق في تحقق العزل وسقوط الضمان كما اشترط الشهيد الثاني في زكاة
المال على ما مر ، ولا يضر الإضمار ووجود محمد بن عيسى عن يونس ، عن إسحاق وغيره [١] مع صحته في الفقيه إلى إسحاق [٢] فتأمل. ويؤيّد عدم اشتراط النيّة ما تقدم من ضعف دليلها
وعدم المستحق ، الضرر والحرج فتأمّل.
وقريب منهما
صحيحة زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى
يجد لها أهلا ، فقال : إذا أخرجها من ضمانه فقد برء والا فهو ضامن لها حتى يؤدّيها
إلى أهلها (أربابها خ يب ئل) [٣] فظاهر ، عموم قوله عليه السلام : (إذا أخرجها إلخ) فلا
يقيّد بعدم المستحق والنية فالظاهر الضمان على تقدير عدم العزل ، ومعه أيضا إذا
فرط في الحفظ كما في سائر الأمانات الشرعية مع عدم المستحق ، فمعه بالطريق الاولى.
«تذنيب»
لا يسقط زكاة
الفطرة بخروج وقتها للاستصحاب ، وعدم الخروج عن عهدة الأمر ، وعدم الامتثال ، وعدم
كون الوقت قيدا للوجوب كما في الموقتات ـ لعدم صراحة ذلك فيها ـ وكونها حقا ثابتا
كالديون وسائر الحقوق ، وانما الوقت للتعجيل
[١] وسنده كما في
التهذيب هكذا : سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار
وغيره.
[٢] وطريق الصدوق إلى
إسحاق بن عمار كما في مشيخة الفقيه هكذا : وما رويته عن إسحاق بن عمار ، فقد رويته
، عن أبي رضى الله عنه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن على بن إسماعيل ، عن
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار.