وينبغي جواز
الإخراج على تقدير جواز القيمة والتعميم فيها.
(الثامن) السلت [١] والعلس [٢] ان كان حنطة أو شعيرا كما نقل عن أهل اللغة انهما نوعان
منهما فينبغي جواز إخراجهما أصلا ، ولكن ذلك غير ظاهر عرفا وشرعا وان نقله أهل
اللغة ، ويؤيّد العدم عطف العلس على الحنطة في روايات التهذيب وعطف السلت والعلس
على القمح [٣] خصوصا في صحيحة محمد بن مسلم [٤] في الاستبصار فعلى هذا ان لم يكونا قوتين لا ينبغي
الجواز ، لا أصلا ولا فرعا لما مر.
(التاسع) قال في المنتهى : الطعام الممتزج بالتراب يجوز إخراجه
إذا لم يخرج بالامتزاج الى حدّ العيب لأنّ تكليف إزالته مشقة ، والزيادة على الصاع
منفيّة بالأصل (انتهى).
ولا بأس ،
ويؤيده صدق الحنطة مثلا مع عدم العيب وكون التراب معها في أكثر الأوقات ، بل دائما
الّا ان ينقى.
نعم لو انتهى
التراب في الكثرة إلى حدّ العيب وجب إزالته أو الزّيادة المقاومة قاله في المنتهى
ص ٥٣٩.
ولا بدّ من كون
الزيادة بحيث يتيقّن براءة الذمة ، وهذه [٥] أيضا مشعرة بجواز قصد الوجوب والإخراج زكاة مع الزيادة
، والأولى الإخراج عن غيره أو
[١] السلت بالضم
فالسكون ضرب من الشعير لا قشر فيه كأنه الحنطة تكون في الحجاز ، وعن الأزهري أنه
قال : هو كالحنطة في ملاسته ، وكالشعير في طبعه وبرودته (مجمع البحرين).
[٢] هو بالتحريك نوع
من الحنطة يكون حبتان في قشر ، وهو طعام أهل صنعاء قاله الجوهري ، وقال غيره : هو
ضرب من الحنطة يكون في القشر منه حبتان (الى ان قال) : وقيل : هو البرّ (الى ان
قال) وقيل : هو العدس قاله في المصباح (مجمع البحرين).
[٣] بالفتح والسكون ،
قيل : هو حنطة ردية يقال لها : النبطة والقمحة الحبّة (مجمع البحرين).