عليهما السلام قالوا : سئلناهما عن زكاة الفطرة قالا : صاع من تمر أو زبيب
أو شعير أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت ، عن الصغير والكبير
والذكر والأنثى والبالغ ومن تعول في ذلك سواء [١] ولا يضر عدم صحّة السند [٢] ، لأنه مؤيد ولاشتمالها على نصف صاع ، لان النصفية تحمل
على التقية كما مر ويبقى الباقي حجّة فتأمّل.
وقال في
المنتهى [٣] : (ورواية) عمر بن يزيد ، عن ابى عبد الله عليه السلام
قال : سئلته : تعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة قال : لا بأس بكون أجر طحنه ما بين
الحنطة والدقيق (محمولة) على القيمة.
والاولى [٤] تقدير العجز عن الأجناس بقرينة صحيحة محمد المتقدمة.
وهو غير واضح
وبعيد ، ولا ضرورة إذ لا حصر ، ومعلوم جواز مطلق قوت المخرج وقد جوزه فيما سبق [٥] ، وعلّله بالاخبار ، وبلزوم الحرج المنفي.
ولعل النزاع
فيما إذا لم يكن قوتا ، فينبغي حمل ما في الروايتين على تقدير كونه قوت المخرج وهو
ظاهر ، وكذا الكلام في الخبز من غير فرق.
قال في المنتهى
: لا يجوز إخراج الخلّ والدبس وما أشبههما لأنهما غير منصوصين ولا مشاركين في معنى
الاقتيات (انتهى).
[٢] فإن سنده كما في
التهذيب هكذا : إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد ، عن إسماعيل بن
سهل عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم. وقد تقدم مرارا من الشارح قده ان إسماعيل بن سهل
مجهول.
[٣] لا يخفي عدم وجود
هذه العبارة في المنتهى ، نعم استدل في المنتهى بروايات على مختاره ، منها رواية
عمر بن يزيد.
[٤] هذا أيضا مضمون
كلام المنتهى ص ٥٣٨ فإنه أجاب عن رواية عمر بن يزيد الدالة على كفاية الدقيق
بحملها على صورة العجز عن الأجناس بقرينة صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ـ وقد مرّ
من الشارح قده أيضا والصحيحة في الوسائل باب ٦ حديث ١٣ من أبواب زكاة الفطرة.
[٥] يعني المصنف في
المنتهى فيما سبق في ذلك الكتاب لا هنا فلا تغفل.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 260