وان كان بلده بعيدا عن بلد الزكاة ، وهو ظاهر ، وانه كنقل سائر أمواله.
واما أفضليّة
الفطرة في بلده ، فلتعلّقها بذمته لشخصه ، فيخرجها أينما كان والظاهر ان الاعتبار
بمن تجب لهم ممن يعوله لا بمن تجب عليه ، مع الاحتمال فتأمّل.
قوله
: «ويدعو الإمام إلخ» دليل الوجوب قوله تعالى (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ)[١] فإنه أمر ، والأصل فيه الوجوب ، والتأسي يدل على الوجوب
على من يقوم مقامه صلى الله عليه وآله من الامام والساعي ، ولانه شكر وجزاء
لنعمته.
ويمكن ان يقال
: وجوب الدعاء عليه صلى الله عليه وآله لجماعة خاصّة ليس بموجب لغيرهم عليه صلى
الله عليه وآله فكيف على غيره صلى الله عليه وآله لغيرهم وهو ظاهر.
وليس [٢] من باب التخصيص بخصوص السبب ، بل من عدم عموم اللفظ
لرجوع الضمير إلى جماعة خاصّة ، وكونه شكرا لنعمتهم غير ظاهر ، بل النعمة من الله
تعالى ، فالاستحباب غير بعيد ، للخروج عن الخلاف في الجملة والجزاء في الجملة
واختاره في المنتهى.
ويمكن الاجتزاء
بما يصدق عليه الدعاء ، وبلفظ الصلاة أولى.
وفي الآية
وفعله [٣] صلى الله عليه وآله دلالة واضحة على جواز الصلاة على غيره خلافا للعامة ،
وقد سلّمه في الكشاف [٤] وردّه بالاتهام بالرفض.
[٢] قوله : وليس من
باب التخصيص إلخ إشارة إلى رد من قال كما في كنز العرفان ان خصوص السبب لا يخصص.
[٣] في سنن ابى داود
ج ٢ ص ١٠٦ باب دعاء المصدق : عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان أبى من أصحاب الشجرة
وكان النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صلى على
آل فلان قال فأتاه أبي بصدقته فقال : اللهم صلى على آل أبي أوفى.