عن الزيادة فقوله قده : (لا أزيد لصحيحة معاوية بن عمار) محلّ التأمّل ،
ولعل في العبارة غلطا.
والظاهر أنه لو
أخّر الدفع مع المكنة ضمن ، سواء قلنا بجوازه أم لا ، وانه لا ضمان بالتأخير مع
عدم المكنة وعدم التفريط في الحفظ ، وعليه يحمل قوله : (فيضمن).
قوله
: «ويجوز النقل مع عدم المستحق» قد مر انه إجماعيّ ، والظاهر انه يشترط ما ذكرناه من
الأمن في السفر ، وهو ظن السلامة ، وأنّه لا ضمان حينئذ مع عدم التفريط وعدم صدور
ما يوجب ذلك في الامكانات ، وكذا لو حفظها حينئذ في البلد مع تلك الشرائط وان كان
السفر ممكنا ، بل أمن من الحفظ في البلد ، لعدم وجوب السفر لحفظ مال الناس.
قوله
: «ويستحب إلخ» يعني يستحب صرف الزكاة إلى المستحقين في بلد فيه المال وان كان هذا البلد
غير بلد المالك ، وانما ذكره بطريق الشرط ، لوضوحه حين اتحاد البلد.
ووجهه انها على
المال ، فالإعطاء انما يكون حيث يكون ، ولأنها متعلّقة بالعين والإعطاء منها أفضل
فيكون في البلد والإعطاء منها في غير البلد مستلزم للنقل ، وقد مر البحث فيه.
نعم يجوز
الإعطاء من غيرها في غيره بناء على جوازه من غير العين.
واليه أشار
إليه بقوله : ـ ويجوز دفع العوض في بلده.
والظاهر انه لو
أخذ وكيل المستحق من بلد المال ونقلها الى ايّ مكان كان ، ليس نقلا حراما ولا
مكروها ، فإنه نقل ماله لا الزكاة كنقل المستحق نفسه ذلك
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 215