ورواية زياد بن
مروان ، عن ابى الحسن موسى عليه السلام قال : أعطه ألف درهم [٢].
ولعلّ فيها
دلالة على عدم وجوب البسط ، بل عدم استحبابه سيّما استحباب الإيصال إلى جمع من كلّ
صنف فافهم ، خصوصا مع القلّة ، ومعلوم ان ليس مراده بجواز إعطاء غناه دفعة ، عدم
ذلك بالدفعات ، بل مجرّد البيان ، ودفع الوهم ، والإشارة إلى جواز إعطاء ما يغنيه
وما فوقه دفعة وعدم ذلك بالدفعات لعدم جوازه بعد تحقق الغنى والعبارة قاصرة عنه.
وأيضا يدل على
عدم وجوب البسط ، الروايات الدالّة على الاستحباب إعطاء الفقير من زكاة النقد ما
يجب في النصاب الأوّل ، وهو قيراطان في الذهب وخمسة دراهم في الفضة ، والرواية
صريحة في الثاني فقط.
مثل ما رواه
أبو ولاد الحناط الثقة في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول
لا يعطى احد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم ، وهو أقل ما فرض الله عز وجلّ من
الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فصاعدا [٣].
ورواية معاوية
بن عمار وعبد الله بن بكير جميعا ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز أن
يدفع من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، فإنها أقل الزكاة [٤].
وقيل بوجوب ذلك
في أوّل نصاب النقدين مثل الشيخ في الكتابين ، لما مرّ ،
[١] الوسائل باب ٢٤
حديث ٧ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٢] الوسائل باب ٢٤
حديث ٦ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٣] الوسائل باب ٢٣
حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٤] الوسائل باب ٢٣
حديث ٤ من أبواب المستحقين للزكاة.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 208