responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 208

.................................................................................................

______________________________________________________

قال : نعم تغنيه [١].

ورواية زياد بن مروان ، عن ابى الحسن موسى عليه السلام قال : أعطه ألف درهم [٢].

ولعلّ فيها دلالة على عدم وجوب البسط ، بل عدم استحبابه سيّما استحباب الإيصال إلى جمع من كلّ صنف فافهم ، خصوصا مع القلّة ، ومعلوم ان ليس مراده بجواز إعطاء غناه دفعة ، عدم ذلك بالدفعات ، بل مجرّد البيان ، ودفع الوهم ، والإشارة إلى جواز إعطاء ما يغنيه وما فوقه دفعة وعدم ذلك بالدفعات لعدم جوازه بعد تحقق الغنى والعبارة قاصرة عنه.

وأيضا يدل على عدم وجوب البسط ، الروايات الدالّة على الاستحباب إعطاء الفقير من زكاة النقد ما يجب في النصاب الأوّل ، وهو قيراطان في الذهب وخمسة دراهم في الفضة ، والرواية صريحة في الثاني فقط.

مثل ما رواه أبو ولاد الحناط الثقة في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول لا يعطى احد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم ، وهو أقل ما فرض الله عز وجلّ من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فصاعدا [٣].

ورواية معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير جميعا ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز أن يدفع من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، فإنها أقل الزكاة [٤].

وقيل بوجوب ذلك في أوّل نصاب النقدين مثل الشيخ في الكتابين ، لما مرّ ،


[١] الوسائل باب ٢٤ حديث ٧ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٢] الوسائل باب ٢٤ حديث ٦ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٣] الوسائل باب ٢٣ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٤] الوسائل باب ٢٣ حديث ٤ من أبواب المستحقين للزكاة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست