ويحمل على الاستحباب لعموم الآيات ، والاخبار ، والأصل ، وما مرّ من
الاخبار [١].
وصحيحة محمد بن
ابى الصهبان قال : كتبت الى الصادق عليه السلام : هل يجوز لي يا سيدي ان اعطى
الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة دراهم فقد اشتبه ذلك علىّ؟ فكتب :
ذلك جائز [٢].
ويدلّ عليه
أيضا ما يدلّ على البسط والشهرة العظيمة في ذلك وفي أصل المدعى.
قوله
: «ويحرم حملها عن بلدها مع وجود المستحق فيه» الظاهر عدم الخلاف في الجواز مع عدم إمكان صرفها في
البلد ، وعدم الضمان لو تلفت بغير تفريط كما لو تلفت بعد العزل كذلك.
وانما الخلاف
في حملها مع وجود المستحق فيه ، فنقل في المنتهى عدم جواز النقل حينئذ عن بعض
علمائنا واختار الكراهة فيه وفي المختلف أيضا بعد نقل ، الأقوال ، واختار هنا
التحريم.
وظاهر الأدلّة
هو الجواز مع الكراهة كما قال في المنتهى : إذا قلنا بالجواز كان مكروها ، فالأولى
صرفها الى فقراء بلدها دفعا للخلاف واحتمال الفوت فيحرم عن الثواب ولزوم التأخير
في الجملة المنافي للمسارعة إلى المغفرة وحمل بعض الاخبار عليها.
وأما دليل
الجواز فهو الأصل ، وصحيحة هشام بن الحكم وحسنته ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل يعطى الزكاة يقسمها إله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها الى
غيرها؟ فقال : لا بأس به [٣].
وصحيحة بكير بن
أعين ، قال : سئلت أبا جعفر عليه السلام ، عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع قال
: ليس عليه شيء [٤].
[١] مثل رواية عبد
الكريم بن عتبة قال : ليس في ذلك شيء موقت.
[٢] الوسائل باب ٢٣
حديث ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٣] الوسائل باب ٣٧
حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.