responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 146

والمال الغائب والمدفون إذا مضت عليه أحوال ثم عاد.

(الخامس) العقار المتخذة للنماء تخرج الزكاة من حاصله استحبابا ، ولو بلغ نصابا وحال عليه حول وجبت ،

ولا تستحب في المساكن والثياب ، ولا الآلات وأمتعة القنية

______________________________________________________

فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة [١] وغيرهما كما مر.

وقد مر الاستحباب في المال الغائب بسنة واحدة.

ويدل عليه حسنة رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ، ثم يأتيه فلا يرد (يزد خ ل يب) رأس المال كم يزكّيه قال : سنة واحدة [٢].

والمال المدفون بعد الاطلاع عليه ، مال غائب أيضا فيشمله دليله ـ فافهم ـ وفيه بخصوصه أيضا حديث سدير الصيرفي ـ في الكافي ـ قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع ، فلما حال عليه الحول ذهب (اليه ـ خ) ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ ان المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم انه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله (كلها خ) فوقع على المال بعينه كيف يزكيه؟ قال : يزكيه لسنة واحدة ، لأنه كان غائبا عنه وان كان احتسبه [٣] ، ويفيد العموم فتأمل.

قوله : «الخامس العقار إلخ» كالدكاكين والحمامات ، والخانات ، والمساكن وأمثالها ممّا أخذت للنماء والأجرة والفائدة.

وما رأيت له دليلا بخصوصه ، كأنه نوع من التجارة ، ولهذا قيل : يلحق بها ، وفي الصدق تأمل ، ولهذا ما اعتبر في نمائها الحول والنصاب عند الأكثر ، وقد صرح به في التذكرة على ما نقل واعتبرهما الشهيد في البيان.


[١] الوسائل باب ١١ حديث ٤ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

[٢] الوسائل باب ٥ حديث ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

[٣] الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست