وحملتا على
الاستحباب لعدم الصحّة ، وللجمع بينهما وبين غيرهما ممّا يدل على العدم مثل ما في
حسنة هارون بن خارجة عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ليس على الحليّ زكاة. وما
أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه ،
[١] الوسائل باب ١٦
حديث ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[٢] كالخلخال للرجل
يستحب فيه الزكاة عند جماعة من الأصحاب ، وعند جماعة منهم الشيخ انه لا زكاة فيه (ذخيرة
العباد للمحقق السبزواري رحمه الله) وقال الشيخ ره في الخلاف : مسئلة ١٠١ ـ الحلي
على ضربين مباح وغير مباح ، فغير المباح أن يتخذ الرجل لنفسه حلي النساء كالسوار
والخلخال والطوق ، وان تتخذ المرأة لنفسها حلّي الرجال كالمنطقة وحلية السيف وغيره
، فهذا عندنا لا زكاة فيه لانه مصاغ لا من حيث كان حليا ، وقد بينا أن السبائك ليس
فيها زكاة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : فيه زكاة (الى ان قال) دليلنا
إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه وأيضا الأصل برأيه الذمة انتهى موضع الحاجة من
كلامه زيد في علو مقامه.
[٣] الوسائل باب ١١
حديث ٦ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
[٤] الوسائل باب ١١
حديث ٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ وفيه : ـ الا ما فرّ به.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 145