responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 96

.................................................................................................

______________________________________________________

الا على ابن بابويه ، فإنه جوز البناء على الأقل والإعادة :

فلا كلام في جواز الإعادة ، بمعنى عدم تحريمها عندنا.

والظاهر ان الثنائية أعم من اليومية وغيرها مع الوجوب سواء كان بأصل الشرع وغيره كالنذر وشبهه.

وانه يلحق المنذورة ونحوها جميع الأحكام الثابتة للواجبة التي ما كانت داخلة في حقيقتها قبل النذر ، مثلا لا تجب القبلة فيها ـ على تقدير عدم اشتراطها في المندوبة ـ بعد النذر ولا يحرم القران ، على تقدير حرمته في الواجبة ، حتى لو نذر صلاة الليل ، فاستحباب اختيار قراءة ثلاثين مرة ، قل هو الله أحد ، في الأولتين باق بعده أيضا ، لتعلق النذر بما هو فرد من المنذورة.

ويؤيده عموم الرواية ، قال في الفقيه ، وروى ان من قرء في الركعتين الأولتين من صلاة الليل في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله احد ثلاثين مرة ، انفتل وليس بينه وبين الله ذنب الا غفر له [١] وكذا غيرها من الروايات في تعدد السور في النوافل ، مثل صلاة أمير المؤمنين عليه السلام. وأيضا يبعد حرمان الناذر عن مثل هذا الثواب. وكذا الجلوس والمشي على ما مر ، بخلاف الأحكام المتعلقة بها بعد الانعقاد وما كانت قبل متحققة ، لأنها ما كانت متحققة حتى يكون فردا منها مثل أحكام السهو والشك وغيرهما ، فتأمل فإنه لا يخلو عن دقة.

واما دليل البطلان في الثنائية والثلاثية : فصحيحتا حفص بن البختري وغيره وحسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد [٢]

وفي الصحيح عن أبي بصير قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام إذا سهوت في


[١] الوسائل باب (٥٤) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١

[٢] الوسائل باب (٢) من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١ ـ ٥

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست