من كونها سهوا وذلك مبطل كما مر ، وعلى الثاني يلزم ترك الركن عمدا فتبطل ،
ويستأنف.
ويحتمل الصحة
كما هو رأي جماعة مثل الشهيد وصاحب المعتبر على ما قيل لأن الأصل عدم الزيادة على
ما يجب ، وعدم فعل أصلا حتى يثبت ، والصحة ، وبقاء شغل الذمة بالاستصحاب. وبناء
فعل المسلم على الصحة ، وليس احتمال الزيادة مثلها. نعم يحتمل الزيادة والنقصان ،
ولكنهما منفيان بما مر.
والذي ثبت ، ان
ثبت : ان زيادة الركن ونقصانه مبطل ، لا احتمالهما ، فيبني على الأربع ويكمل.
ومنه تعلم
الصحة لو كان الشك بعد تحقق الركوع قبل الرفع ، ويحتمل إدراجه في المتن لعدم
الفرق. وكذا بين السجدتين وبعدهما. قبل التشهد أو بعده ، على تقدير وجوب التسليم
بالطريق الاولى والفرق [١] في الشك بين الركوع وبين السجدتين.
فلا ينبغي حمل
كلامه : وهو (قبل السجود) على ما يشمل بين السجدتين حتى يدخل في البطلان عنده ، لو
وقع الشك بين السجدتين أيضا مع عدم ظهور البطلان عنده ، ودليله ، وعدم ظهور
العبارة فيه ، بل ظاهرة في الأول فقط.
واما لو شك قبل
الركوع فيبني على الأربع ويجلس ويتم ، ثم يحتاط ، فإنه في الحقيقة شك بين الثلاث
والأربع ، وهذا واضح.
قوله
: «وتبطل لو شك في عدد الثنائية إلخ» قال المصنف في المنتهى : ولو شك في عدد الثنائية كالصبح
وصلاة السفر والجمعة والكسوف ، أو في الثلاثية كالمغرب ، أو في الأولتين من
الرباعيات أعاد ، ذهب إليه علمائنا اجمع ،
[١] وعبارة النسخة
المطبوعة هكذا (والفرق بين الشك في الركوع والسجدة وبين السجدتين)
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 95