فكلمتهم وكلموني ، فقالوا اما نحن فنعيد ، فقلت ولكني لا أعيد ، وأتم بركعة
، فأتممت بركعة ، ثم سرنا ، فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت له الذي كان من
أمرنا ، فقال لي أنت كنت أصوب منهم فعلا ، انما يعيد من لا يدرى ما صلى [١] حيث صوب كلا الفعلين ، وما أمر بالإعادة ، وان قال في
البعض الا أتممتم ، فإن الظاهر انه للرخصة والتخفيف ، أو الفضيلة.
ففي هذه
الاخبار دلالة على كون الإعادة رخصة ، ويجوز الأمران.
ويدل على عدم
وجوب النقل في المسائل ، بل يكفي الموافقة ، فإن الظاهر عدم النقل لهم في هذه
المسائل ، بل عدم وجوب تعلم أمثال هذه ، وبطلان الصلاة بتركه ، حيث ما أمر
بالإعادة ، ولا شنّع على الترك.
ويدل عليه أيضا
ما نقل في زيادات التهذيب في باب السهوان النبي (ص) لا يسجد للسهو. ولا الفقيه [٢] بمعنى انه في كل شيء ، فان الفقيه يعمل حيلة ، أو يعرف
عدم الوجوب عينا فلا يفعل.
وأيضا ما روى
فيها متصلا بالاولى في الصحيح عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
ما أعاد الصلاة فقيه قط ، يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها [٣] ففيه إشارة إلى التخيير ، وعدم حتم أحكام الشك والإعادة
، فتأمل.
واعلم انه يفهم
من هذا : ان في البطلان بنقص الركن وزيادته مطلقا تأملا ما ، وان جريان هذا الحكم
في الصلوات كلها ، مؤيد لما مر من صحة الصلاة مع زيادة الركعة ، إذا جلس عقيب
الثانية في الثنائية والثالثة في الثلاثية ، فافهم.
وان الصدوق ذكر
في الفقيه رواية عمار (ولو بلغ الصين) ورواية عبيد بن
[١] الوسائل باب (٣)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣
[٢] الوسائل باب (٣)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١٣ ولفظ الحديث (عن زرارة قال : سألت أبا
جعفر عليه السلام هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله سجدتي السهو قط؟ قال : لا
ولا يسجدهما فقيه)
[٣] الوسائل باب (٢٩)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 93