والذي يقتضيه
النظر في الأدلة : عدم وجوب الإعادة للنقصان بعد الذكر ، ان كان المنافي مجرد
الكلام ، أو مثله في كونه مبطلا ومنافيا لها عمدا على الظاهر :
والتخيير بين
الإعادة وعدمها مع الإتمام بعد الانتقال مطلقا ، ولا يبعد ذلك في الكلام أيضا
لعموم الأخبار الدالة على الإعادة به في بحث الالتفات ، مثل قوله : (حتى ينصرف
بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته) [١] وغير ذلك وكأنه مقصود [٢] الصدوق ، من العمل بمضمون الأول ، وانما ذلك للجمع بين
الاخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة التي يتعسر الجمع بدونه وعدم ما ينافي ذلك وغاية
ما ذكر : ان قول أكثر الأصحاب هو الإعادة في المنافي مطلقا وليس بحجة.
ويدل على
التخيير في الجملة صحيحة أبي بكر الحضرمي : قال صليت بأصحابي المغرب ، فلما ان
صليت ركعتين سلمت ، فقال بعضهم انما صليت ركعتين ، فأعدت ، فأخبرت أبا عبد الله
عليه السلام فقال : لعلك أعدت! فقلت : نعم ، فضحك ، ثم قال : انما كان يجزيك ان
تقوم وتركع ركعة ، ان رسول الله صلى الله عليه وآله سهى فسلم في ركعتين ثم ذكر
حديث ذي الشمالين ، فقال : ثم قام فأضاف إليها ركعتين [٣] وصحيحة الحارث بن المغيرة النضري (الثقة) قال : قلت :
لأبي عبد الله عليه السلام انا صلينا المغرب. فسهى الامام فسلم في الركعتين؟
فأعدنا الصلاة ، فقال : ولم أعدتم؟ أليس قد انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله في
ركعتين ، فأتم بركعتين؟ ألّا أتممتم [٤] وصحيحة على بن النعمان الرازي (الثقة) قال كنت مع أصحاب
لي في سفر ، وانا إمامهم ، فصليت بهم المغرب ، فسلمت في الركعتين الأولتين ، فقال
أصحابي إنما صليت بنا ركعتين ،
[١] الوسائل باب (٢٥)
من أبواب قواطع الصلاة قطعة من حديث : ٦
[٢] ولعل حق العبارة
ان يقال : وكأنه المقصود من عمل الصدوق بمضمون الأول
[٣] الوسائل باب (٣)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤
[٤] الوسائل باب (٣)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 92