غير صريحة ، لاحتمال كون الصلاة ثلاثية أو رباعية ونسي التشهد وقام فتأمل :
ويحتمل البطلان
فيهما لهما ، واختصاص الصحة بغيرهما. ولا استبعاد في ذلك لثبوت الفرق بينهما وبين
الرباعية بابطالهما بالشك فيهما ، دونها ، فتأمل فإنه أحوط.
وان [١] الظاهر أيضا عدم الفرق بين زيادة ركعة وما زاد ، بل هو
اولى بالبناء والإتمام نافلة : وانه لا بد من الإتيان بالتشهد بعدها ويدل عليه بعض
الاخبار [٢] وما ثبت وجوبه به.
واما السلام
فهو مبنى على وجوبه ، واما سجود السهو. فيجيء ، وقال في الشرح : في الخبرين دلالة
على عدم وجوب السلام. حيث ما قيد بمقداره أيضا ، وهو بالنظر الى العلة لا يخلو من اشارة
ما ، نعم لو اعتبر فعله قوي الدلالة.
واما النقصان :
فالبطلان مع العمد واضح لما مر دليله : واما مع السهو : فان تذكر قبل فعل المنافي
أتمها بغير خلاف : واما مع المنافي ، فإن كان المنافي منافيا عمدا وسهوا مثل الحدث
فالبطلان واضح ، لانه وقع ما يبطل في الأثناء. ولا يمنعه فعله لظن انه خلص منها ،
لانه لا يزيد على النسيان.
وقال في الشرح
: والاستدبار كذلك وغيره أيضا مثل المصنف في المنتهى والشيخ.
وفيه تأمل ،
لما مر من جواز الالتفات ولو كان بكله الى الخلف سهوا وانه غير مبطل عندهم فكيف
يحكم بأنه مبطل مطلقا ، الا ان يريدوا بالاستدبار الكثرة والتطويل وهو أيضا غير
معلوم ، وقد مر البحث فيه مستوفاة ، فتأمل.
واما إذا كان
المنافي منافيا عمدا لا سهوا كالتكلم ، فقال في المنتهى لأصحابنا فيه قولان ،
واختار الصحة.
واما الاخبار
فمختلفة ، منها ما يدل على الصحة مطلقا ، بحيث يفيد عدم