responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 89

.................................................................................................

______________________________________________________

غير صريحة ، لاحتمال كون الصلاة ثلاثية أو رباعية ونسي التشهد وقام فتأمل :

ويحتمل البطلان فيهما لهما ، واختصاص الصحة بغيرهما. ولا استبعاد في ذلك لثبوت الفرق بينهما وبين الرباعية بابطالهما بالشك فيهما ، دونها ، فتأمل فإنه أحوط.

وان [١] الظاهر أيضا عدم الفرق بين زيادة ركعة وما زاد ، بل هو اولى بالبناء والإتمام نافلة : وانه لا بد من الإتيان بالتشهد بعدها ويدل عليه بعض الاخبار [٢] وما ثبت وجوبه به.

واما السلام فهو مبنى على وجوبه ، واما سجود السهو. فيجي‌ء ، وقال في الشرح : في الخبرين دلالة على عدم وجوب السلام. حيث ما قيد بمقداره أيضا ، وهو بالنظر الى العلة لا يخلو من اشارة ما ، نعم لو اعتبر فعله قوي الدلالة.

واما النقصان : فالبطلان مع العمد واضح لما مر دليله : واما مع السهو : فان تذكر قبل فعل المنافي أتمها بغير خلاف : واما مع المنافي ، فإن كان المنافي منافيا عمدا وسهوا مثل الحدث فالبطلان واضح ، لانه وقع ما يبطل في الأثناء. ولا يمنعه فعله لظن انه خلص منها ، لانه لا يزيد على النسيان.

وقال في الشرح : والاستدبار كذلك وغيره أيضا مثل المصنف في المنتهى والشيخ.

وفيه تأمل ، لما مر من جواز الالتفات ولو كان بكله الى الخلف سهوا وانه غير مبطل عندهم فكيف يحكم بأنه مبطل مطلقا ، الا ان يريدوا بالاستدبار الكثرة والتطويل وهو أيضا غير معلوم ، وقد مر البحث فيه مستوفاة ، فتأمل.

واما إذا كان المنافي منافيا عمدا لا سهوا كالتكلم ، فقال في المنتهى لأصحابنا فيه قولان ، واختار الصحة.

واما الاخبار فمختلفة ، منها ما يدل على الصحة مطلقا ، بحيث يفيد عدم


[١] عطف على قوله : ثم اعلم ان الظاهر إلخ

[٢] الوسائل باب (١٤) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٥

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست