بالطريق الاولى ، ولا يبعد البناء والإتمام نافلة ، والمصنف تردد في
الإتمام مطلقا ، كأنه لعدم صحة الرواية الاولى ، وعدم العمل بالأخيرة ، وعدم النية
والتكبير ، ولا يبعد كون الاولى الاحتراز والقطع.
واما إذا كان قبل
الركوع ، فالظاهر إلقاء الزيادة والجلوس والإتمام.
وأيضا يحتمل
ثبوت هذا الحكم في الثالثة في الثنائية ، مثل الفجر والجمعة وصلاة المسافر ، وفي
الرابعة في الثلاثية ، للأصل ، وموافقة الأوامر المقتضية للاجزاء : والعلة الظاهرة
من الاخبار ، بأنها الوقوع بعد الخلاص من معظم الصلاة وأركانها ، وانها ما بقي
منها الا التشهد كما فهم من كلام الشيخ والمصنف رحمهما الله.
مع عدم صحة
الخبرين الدالين على البطلان ، فإن إبراهيم في الحسنة [١] وهو غير مصرح بالتوثيق في كتب الرجال ، ووجود ابان بن
عثمان ، واشتراك أبي بصير في الأخرى [٢] وان كان إبراهيم لا بأس به ، وابان كذلك وان أبا بصير
هو الليث الثقة ، لأنه المشهور والأكثر حتى لم يلتفتوا الى توثيقه أصلا فكأنه محقق
عندهم كونه كذلك (ذلك خ ل)
ولكن الحكم
بالبطلان بمثلها مشكل ، لأن الأصل دليل قوى ، ويبعد الخروج عنه بمثلها ، ويؤيد
الصحة ما رواه الشيخ في زيادات التهذيب في باب أحكام السهو في الحسن لإبراهيم عن
الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال : في الرجل يصلى الركعتين من المكتوبة
ثم ينسى ويقوم قبل ان يجلس بينهما؟ قال : فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته ، وان
لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته فإذا سلم نقر ثنتين وهو جالس [٣] اى سجد سجدتين وهو كذلك في الكافي [٤] ولكن دلالته
[١] سند الحديث في
الكافي هكذا (على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن
زرارة وبكير ابني أعين)
[٢] سند الحديث في
الكافي هكذا (الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن على بن مهزيار ، عن فضالة
بن أيوب ، عن ابان بن عثمان ، عن ابى بصير)