قوله
: «والالتفات إلخ» كأنه يريد الالتفات بكله أو بوجهه بحيث يرى ما ورائه ، وهو ممكن ، فان
المراد به عدم كونه بكله ، لان الظاهر عدم البطلان والتحريم بالالتفات بالوجه
يمينا وشمالا بل هو مكروه عنده وعند أكثر الأصحاب.
قال في المنتهى
، ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، وقال بعض الحنفية بالتحريم ، ونقل في الشرح
البطلان عن ولد المصنف ، قال : وهو ضعيف لما عرفت من ان الاخبار اما مطلقة في عدم
الإبطال أو مقيدة بالالتفات بكله ، أو بالفاحش ولا يتحقق بذلك نعم هو مذهب بعض
العامة إلخ
اما الاخبار
فصحيحة زرارة أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان
بكله [١]
وهذه بمنطوقها
تدلّ على الابطال به بكله على اىّ وجه كان ، وبمفهومها على عدمه كذلك ومفهوم الشرط
حجة كما هو رأي الأكثر. ويؤيد ذلك المفهوم ، الوسعة في أمر القبلة.
ورواية عبد
الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟
قال : لا ، وما أحب ان يفعل [٢] فتحمل هذه على عدم الالتفات بكله ، للجمع ، والإجماع
على البطلان بالأول على الظاهر ، فلا يمكن حمل الاولى على الكراهة ، مع ان القيد
يصير لغوا لعموم الكراهة ، الا ان يقال ، يكون للشدة فيحتاج الى تكلف آخر ، على ان
في الرواية عبد الحميد وهو مشترك مع عبد الملك [٣] وحسنة الحلبي (لإبراهيم المذكورة في الكافي) عن أبي عبد
الله عليه
[١] الوسائل باب (٣)
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٣
[٢] الوسائل باب (٣)
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٥
[٣] سنده كما في
التهذيب هكذا (سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد
بن عثمان ، عن عبد الحميد ، عن عبد الملك)
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 59