السلام قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء مما يمر بين يديه؟ فقال : لا
يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرأ ما استطعت ، قال : وسألته عن رجل رعف فلم يرق
رعافه حتى دخل وقت الصلاة؟ قال : يحشو أنفه بشيء ثم يصلى ، ولا يطيل إن خشي ان
يسبقه الدم ، قال : وقال : إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا
كان الالتفات فاحشا ، وان كنت قد تشهدت فلا تعد [١]
وهذه تدل على
أحكام أخر ، مثل عدم وجوب السلام ، وعدم الصلاة مع الرعاف وعدم الرقاء ، والمنع عن
خروجه إن أمكن ، ثم الصلاة والصلاة معه. وعدم التطويل ان خشي. وجواز الصلاة في أول
الوقت مع العذر في الجملة ، حيث عمم وما قيد بآخر الوقت. وأمثالها كثيرة.
وعلى البطلان
بالالتفات بشرط الفحش بمنطوقها ، وبمفهومها على العدم مع عدمه ، ويمكن ان يراد
بالفحش الالتفات بكله فيطابق الأول مفهوما ومنطوقا. وان يراد الى ما ورائه مطلقا
فيلزم تخصيص مفهوم الاولى بمنطوق هذه ، مع عدم ظهور العموم في المفهوم. وكأنه اولى
، للجمع ، وبقاء الفحش على معناه المتبادر ،
ويؤيده عموم
اشتراط القبلة : وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته يلتفت
الرجل في الصلاة؟ قال : لا ، ولا ينقض أصابعه [٢]
وحسنة زرارة (لإبراهيم)
عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب بوجهك عن القبلة
فتفسد صلاتك ، فان الله تعالى قال لنبيه في الفريضة : (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ)[٣]) واخشع ببصرك ولا ترفعه الى السماء وليكن حذاء وجهك في
موضع سجودك و
[١] الوسائل أورد
قطعة منه في باب (٧) من نواقض الوضوء حديث : ٢ وقطعة منه في باب (١١) من أبواب
مكان المصلى حديث : ٨ وقطعة منه في باب (٢) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١٠ وقطعة
منه في باب (٣) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢
[٢] الوسائل باب (٣)
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١