والظاهر عدم
الفرق بين كلام يكون لمصلحة الصلاة أم لا. ويفهم من المنتهى عدم الخلاف عندنا فيه
وكذا يفهم
الإجماع على البطلان به لو كان لمصلحة غير الصلاة أيضا ، مثل ما يدل على إنقاذ
ضرير أو صبي من التردي في البئر أو النار أو الماء. وكذا النائم والغافل.
وكذا لو تكلم
مجيبا للنبي (ص) وان كان واجبا ، ونقل في الكل الخلاف عن بعض العامة ، وفي وجوب
جوابه (ص) تأمل ، إذ دلالة قوله تعالى ـ (اسْتَجِيبُوا لِلّهِ
وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ). [١]) ـ على وجوب جوابه (ص) بما يبطلها بحيث يشمل كون المدعو
في الصلاة خصوصا مع عدم علمه (ص) بذلك غير ظاهر ، بعد ثبوت تحريم قطع الصلاة ،
والتزام البطلان به بعد ندائه (ص) مطلقا.
وقال أيضا فيه
: لو تكلم مكرها ، ففي الإبطال به تردد ، ينشأ من كون النبي (ص) جمع بينه وبين
الناسي في العفو [٢] والأقرب البطلان بالإكراه بالأدلة السابقة : وان
الإكراه لا يخرج الكلام عن العمد ، ووصف الابطال كما في غيره من المبطلات مثل
زيادة الركوع.
وفيه تأمل ،
للأصل ، ولحديث ، عما استكرهوا [٣] ولان الظاهر انه أقرب الى الصحة من النسيان ، فالإكراه
يخرجه عن التعمد ، فكأنه صار من غير قصده بفعله ، فهو كلا فعله. وأيضا يلزم
المحذور إذ قد يفعل به مرارا فيشق العود : وبالجملة عمدة الأدلة هو الإجماع ولا
إجماع هنا ولعل ما قاله أحوط في الجملة.
وقد ادعى في
المنتهى إجماع علمائنا على عدم البطلان في الناسي ، ويدل عليه أيضا صحيحة عبد
الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن