قوله
: «ويستحب ان يقول عقيب كل صلاة إلخ» دليل استحباب قول المسافر ذلك بعد كل صلاة مقصورة ،
رواية سليمان بن حفص المروزي المذكورة في زيادات التهذيب ، قال : قال الفقيه
العسكري عليه السلام يجب على المسافر ان يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها ، «سبحان
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ثلاثين مرة لتمام الصلاة [١] ومعلوم ان مقصود المصنف كل صلاة مقصورة : قال في
المنتهى : يستحب للمسافر ان يقول عقيب كل صلاة يقصر فيها سبحان الله إلخ ، حذفها ،
للظهور والشهرة وانسباق الذهن اليه.
فقول الشارح ـ بعد
تقييد كلام المصنف بمقصورة ، ولم يقيد المصنف الصلاة بالمقصورة بناء على نقص صلاة
المسافر وان كانت تامة الركعات ـ غير واضح.
ولعل عدم
الوجوب لعدم صحة الخبر ، بل القائل أيضا ، ومنافاة الحكمة في الجملة : والظاهر ان
الاولى فعله بعد السلام بغير فصل وفعل مبطل ، تتميما للعوضية ، وانه يتداخل في
المقرر دائما ، والتكرار أفضل ، لأن زيادة الخير خير.
واعلم ان
الظاهر عدم الخلاف في جواز الجمع للمسافر في وقت الأولى أو الثانية ، حتى بين
العشائين قبل ذهاب الحمرة المغربية وبعده ، ويدل عليه حسنة الحلبي لإبراهيم عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وإله إذا كان في سفر أو
عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة ، قال : فقال
أبو عبد الله عليه السلام لا بأس ان يعجل العشاء الآخرة في السفر قبل ان يغيب
الشفق [٢] وغيرها من الروايات.
[١] الوسائل باب (٢٤)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ١