ان يكون له شغلا في محل الترخص ، فيقضى ، ثم يقضى شغله في بلد الإقامة ، أو
انه طريق الى ذلك البلد ، فحينئذ يكون مقصرا بمجرد الخروج الى محل الترخص ، أو لم
يكن بلد الإقامة مقصوده ومنتهى سفره وأراد إتمامه ، وخرج الى محل الترخص مع نية
العود ، ولكن يقصد إتمام السفر الأول وهو مسافة من محل الإقامة ، وغير ذلك.
وبالجملة الحكم
تابع لقصده : فان كان بحيث يصدق عليه انه مسافر عرفا وتحقق شرائط القصر فيقصر والا
يتم.
وما وجدت
لمحاذاة البلد الذي يذهب اليه ثانيا ، وهو مسافة ، لمحل خروجه وعدمها ، أثرا مع
خلوه عن القصد ، ومعه يكفى القصد.
ولعل ما ذكرناه
يكون مقصود المصنف : حيث حكم بالقصر بعد الوصول الى محل الترخص ذاهبا وجائيا وفي
ذلك المحل وفي محل الإقامة بعد الرجوع على ما نقل عنه ، فتأمل : فإن هذه المسئلة
واقعة كثيرة مع عدم وضوح ظاهر كلام الأصحاب فيها ، للتردد فيما يفهم من ظاهره ،
ولا يظهر القصد.
وما قلنا أمر
تخيلى ، وليس بخارج عن القوانين ، ولا عن إجماعهم الذي نقل في هذه المسئلة : من
وجوب القصر حين العود ، لاحتمال قصدهم ذلك ، فإنه مجمل غير مفصل ، فإنهم قالوا :
يخرج المسافر بعد إتمام الصلاة بنية الإقامة عن كونه مسافرا ، ولا بد للتقصير (للقصر
ـ خ ل) من قصد مسافة أخرى والخروج الى محل الترخص بقصد تلك المسافة ، بحيث يكون
هذا الخروج جزء من تلك المسافة ، ومعلوم عدم تحقق ذلك فيما نحن فيه ، فالجمع بين
ما قالوه وبين ما ذكروه فيما نحن فيه يتحقق بما قلناه ، فتأمل.
ولا بد من
الاحتياط مهما أمكن : فإن الدهر خال عن العالم ، والأخذ من مرد الكتب ـ من غير
سماع عن العلماء والعمل به ، مع قلة البضاعة ، والاحتمال في الكلام ، وسوء الفهم
والعمل به خصوصا لغير الفاهم ـ مشكل : الله دليل
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 442