قال المصنف :
في المنتهى : قال الشيخ : هؤلاء ، أي السبعة المتقدمة ، إنما يتمون إذا لم يكن لهم
في بلدهم مقام عشرة أيام ، لما رواه عبد الله بن سنان ، ونقل هذه الرواية إلخ ، ثم
قال : هذه الرواية مع سلامتها تدل على المكاري خاصة.
وأنت تعلم (مع
عدم سلامتها) عدم دلالتها على مقصود الشيخ الذي قدمه أصلا في المكاري أيضا ، لعل
في العبارة غلطا : يؤيده ما وجد في الفقيه بعد قوله ، يذهب إليه عشرة أيام وأكثر (وينصرف
إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر) الى آخره مع صحتها فيه ، لكن في
مضمونها تأمل.
ثم قال : قال
الشيخ : لو أقاموا في بلدهم خمسة أيام لزمهم التقصير في الصلاة والإتمام في الصوم
لهذه الرواية ، وفيه اشكال ، وأنت تعلم عدم دلالتها على هذا المطلب أيضا وهو ظاهر
، فتأمل.
ثم قال أيضا
وما روى من الروايات الدالة على التقصير مطلقا للمكاري وشبهه فهي محمولة على رواية
ابن سنان.
وفيه إشكال ،
إذ ما نجد قائلا بمضمون رواية ابن سنان الا ما نقل عن الشيخ ومن تابعه في المختلف
في بعض مضمونها. وما مهدوه من الضابطة شيء آخر غير مضمونها ، وحملها في المختلف
على النافلة بعد نقل القول بمضمونها عن الشيخ وابن البراج وابن حمزة محتجين بها ،
وأجاب بذلك [١] وصرح بان لا قطع إلا بعشرة أيام ، إلا أن يأوّل : بأن
المراد بعد الخروج عن ذلك البلد لا قبله ، وحذف أولها : أو أوله بما اوله وحمله
بما حمله :
قال في المختلف
روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال :