ورواية عبد
الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من
أهل الكوفة له بها دار ومنزل فيمر بالكوفة ، وانما هو مجتاز لا يريد المقام الا
بقدر ما يتجهز يوما أو يومين؟ قال : يقيم في جانب المصر ويقصر ، قلت فان دخل اهله؟
قال : عليه التمام [١] ويمكن حمل الجلوس في جانب المصر ، على انه كان محل
الترخص.
فالذي يقتضيه
النظر في الاخبار والقواعد ، هو القصر ، ما لم يصل الى موضع يكون له فيه منزل سكن
في ذلك المنزل ستة أشهر ، فيتم إذا وصل الى ذلك الموضع ، مثل ما وصل الى بلده ،
وبلد الإقامة ، وبالجملة : صار البلد أو القرية التي فيه ذلك المسكن بمنزلة بلده
ودار اقامته ، كما هو صريح في صحيحة محمد ، وينبغي العمل بها ، وحمل غيرها عليها
ان أمكن ، والا التقييد بالإقامة عشرا ، كما قيد الشيخ في كتابيه رواية عمار
وغيرها بها ، ولا يضر عدم ظهور فائدة الوصل ، مع عدم الصحة والصراحة في كفاية مثل
النخلة ، والمعارضة بالأكثر والأصح والاصرح.
وبالجملة قد
دلت الأدلة : من الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، على وجوب القصر بعد تحقق السفر
المقتضي ، إلا ما أخرجه الدليل ، وما اخرج غير ما ذكرناه فيما نحن فيه ، وله مؤيد
، خصوصا الأخبار الدالة على ان كل مسافر وصل موضعا ، يقصر الصلاة الا أن ينوي
إقامة عشرة أيام ، أو يقيم ثلاثين يوما مترددا والاخبار الصحيحة متظافرة عليه ،
فتأمل.
فروع
الأول : الظاهر عدم اشتراط الملك للإتمام في بلده الذي هو منه
ونشأ فيه ، وهو مستوطنه مدة عمره.
[١] الوسائل باب (٧)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 375