وصحيحة سعد بن
أبي خلف ، قال سال على بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن الدار تكون للرجل
بمصر ، أو الضيعة فيمر بها؟ قال : ان كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة وان كان مما
لم يسكنه فليقصر [١]
وصحيحة على بن
يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : ان لي ضياعا ومنازل بين القرية
والقريتين ، الفرسخ والفرسخان والثلاثة؟ فقال : كل منزل من منازلك لا تستوطنه
فعليك فيه التقصير [٢]
وصحيحة الحسين
عن على قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يمر ببعض الأمصار ، وله
بالمصر دار ، وليس المصر وطنه ، أيتم صلاته أم يقصر؟ قال : يقصر الصلاة ، (والضياع)
مثل ذلك إذا مر بها إلخ [٣] ورواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه
السلام قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة
أيام ، الا ان يكون له فيها منزل يستوطنه ، فقلت ما الاستيطان؟ فقال : ان يكون له
فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر ، فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها ، قال وأخبرني
محمد بن إسماعيل انه صلى في ضيعته فقصر في صلاته [٤] وفي طريق التهذيب احمد بن الحسين ، كأنه أحمد بن الحسن
كما قال في الاستبصار أحمد بن الحسن ، كأنه ابن الحسن بن على بن فضال ، قيل انه
فطحي ثقة ، والمصنف قال في الخلاصة : انا اتوقف في روايته ، ومع ذلك سمى هذا الخبر
في المنتهى بالصحيح ، حيث قال : لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع إلخ ، نعم ذلك صحيح في الفقيه ، فان كان القول بها باعتبار ان الشيخ روى ذلك
عن الصدوق وطريقه اليه صحيح ، فذلك صحيح ، ولكنه بعيد ، إذ ليس مثل
[١] الوسائل باب (١٤)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٩
[٢] الوسائل باب (١٤)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٠
[٣] الوسائل باب (١٤)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٧
[٤] الوسائل باب (١٤)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ١١
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 374