أقيمت [١] فلو غيرها بالندب. وفعل بعض الافعال على ذلك نسيانا ،
لا يضر ، فهنا لو لم يكن فعل شيئا على قصد الندب ، بل معه أيضا ـ يمكن ذلك : ولو
قلنا ان الجعل بعد الانصراف ، يسقط هذا البحث.
وان الرواية
الثانية مضمرة ، ولكن الظاهر انها عن الامام عليه السلام.
وفيها دلالة
على الوسعة في التقية ، وعدم النقل في الصلاة التي لا يقتدى فيها ، وبيان التشهد ،
وانه لا بد من لفظة (وحده ، لا شريك له) و (عبده ورسوله) ولعله يكفى عن قول ،
اللهم صلى على محمد وال محمد ـ صلى الله عليه وآله : أو يكون هذا الدعاء المتعارف
ويكون المراد إلخ.
وان الامام لا
بد ان يكون عدلا ، وان التقية من غير العدل تجوز ، وان كان إماميا ، وان غيره لم
يكن عدلا ، فتأمل.
قوله
: «ولو كان إلخ» نقل هذا في المنتهى عن الشيخ ، واستقرب التسوية بينه وبين غيره ، لقوله (وَلا تُبْطِلُوا)[٢]) وللحديثين السابقين [٣] من الدلالة على عدم القطع بل الإتمام ركعتين ، ولكونها
على ما افتتحت [٤] مع عدم دليل فارغ : ومجرد كونه إمام الأصل وأفضليته
الصلاة معه ، ليس بدليل جواز قطعها.
والجواز في
غيرها لدليل خاص ـ مثل العدول الى النفل ، وان كان في قوة القطع ، بل قطعا ـ لا
يدل على الجواز مع امام العصر : ومثل القطع لترك الأذان وترك سورة الجمعة
والمنافقين ، إذ ليست العلة ، هي الفضيلة ، بل انما جوز للنص ، فالظاهر مع المصنف
في المنتهى والمختلف ، فقول الشارح ـ وساوى المصنف في المختلف بين إمام الأصل
وغيره ، في عدم جواز القطع ، واستحباب العدول الى النفل ، لعموم قوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ)[٥]) و
[١] الوسائل باب (٢)
من أبواب النية حديث : ١ و ٣ ولكن في الحديثين (هي التي قمت فيها وأنت في الفريضة
على الذي قمت له)
(٢ ـ ٥) سورة محمد :
٣٣
[٣] الوسائل باب (٥٦)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١ و ٢