responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 333

ولو كان إمام الأصل قطع الفريضة ودخل.

______________________________________________________

أقيمت [١] فلو غيرها بالندب. وفعل بعض الافعال على ذلك نسيانا ، لا يضر ، فهنا لو لم يكن فعل شيئا على قصد الندب ، بل معه أيضا ـ يمكن ذلك : ولو قلنا ان الجعل بعد الانصراف ، يسقط هذا البحث.

وان الرواية الثانية مضمرة ، ولكن الظاهر انها عن الامام عليه السلام.

وفيها دلالة على الوسعة في التقية ، وعدم النقل في الصلاة التي لا يقتدى فيها ، وبيان التشهد ، وانه لا بد من لفظة (وحده ، لا شريك له) و (عبده ورسوله) ولعله يكفى عن قول ، اللهم صلى على محمد وال محمد ـ صلى الله عليه وآله : أو يكون هذا الدعاء المتعارف ويكون المراد إلخ.

وان الامام لا بد ان يكون عدلا ، وان التقية من غير العدل تجوز ، وان كان إماميا ، وان غيره لم يكن عدلا ، فتأمل.

قوله : «ولو كان إلخ» نقل هذا في المنتهى عن الشيخ ، واستقرب التسوية بينه وبين غيره ، لقوله (وَلا تُبْطِلُوا) [٢]) وللحديثين السابقين [٣] من الدلالة على عدم القطع بل الإتمام ركعتين ، ولكونها على ما افتتحت [٤] مع عدم دليل فارغ : ومجرد كونه إمام الأصل وأفضليته الصلاة معه ، ليس بدليل جواز قطعها.

والجواز في غيرها لدليل خاص ـ مثل العدول الى النفل ، وان كان في قوة القطع ، بل قطعا ـ لا يدل على الجواز مع امام العصر : ومثل القطع لترك الأذان وترك سورة الجمعة والمنافقين ، إذ ليست العلة ، هي الفضيلة ، بل انما جوز للنص ، فالظاهر مع المصنف في المنتهى والمختلف ، فقول الشارح ـ وساوى المصنف في المختلف بين إمام الأصل وغيره ، في عدم جواز القطع ، واستحباب العدول الى النفل ، لعموم قوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) [٥]) و


[١] الوسائل باب (٢) من أبواب النية حديث : ١ و ٣ ولكن في الحديثين (هي التي قمت فيها وأنت في الفريضة على الذي قمت له)

(٢ ـ ٥) سورة محمد : ٣٣

[٣] الوسائل باب (٥٦) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١ و ٢

[٤] تقدم ما يدل على ذلك أنفا ، فراجع

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست