ونقل الشارح [١] استقراب الاستمرار ، وعدم النقل ، والقطع حينئذ عن
المصنف في النهاية والتذكرة ، اقتصارا في قطع الفريضة ، أو ما في حكمه ، على مورد
النص.
وانه ما يفهم
منهما نية النقل الى النفل في الأثناء ، ثم الإتمام نافلة ، بل يفهم منهما جعلهما
نفلا ولو بالقصد بعد الانصراف ، خصوصا عن الثانية وذلك ليس ببعيد لما مر في
الاخبار ، من جعل العصر الظهر بعد الفراغ ، معللا بأنه أربع مكان اربع [٢] وأظن كون الخبر بذلك صحيحا ومتعددا فتذكر.
ولكن الأصحاب
دققوا في النيات ، فقالوا : ينقل أولا ثم يتمم ، ويستأنف ، حتى قيل : انما وجب
العدول الى النفل ، حذرا من ابطال العمل الواجب ، فإنه منهي عنه ، وفيه تأمل.
وكذا في قول
الشارح : واعلم انه متى عدل إلى النافلة ، جاز له القطع وان لم يخف فوات أول
الصلاة ، لأن قطع النافلة جائز ، لكن يكره مع عدم خوف الفوات.
فإنه يدل على
جواز قطع النافلة وان لم يقصد الجماعة ، وهو مشكل ، إذ يؤل الى قطع الفريضة مع عدم
إدراك الجماعة الذي هو السبب.
ولا يبعد عدم
بطلان الفريضة بمجرد ذلك ، بل مع القطع ، ولهذا يقولون لا يجوز قطعها ويجوز نية
النفل حذرا عن القطع ، فلو رجع حينئذ إلى الوجوب أمكن القول بإتمامها فريضة ،
لأنها على ما افتتحت [٣] ولما مر من انها على ما
[١] حيث قال :
واستقرب المصنف في التذكرة والنهاية ، الاستمرار ، اقتصارا في قطع الفريضة ، أو ما
هو في حكم القطع ، على مورد النص.
[٢] الوسائل باب (٦٣)
من أبواب المواقيت ، حديث : ١ ومحل الشاهد فيه قوله عليه السلام : (فإنما هي أربع
مكان اربع)
[٣] رواه في عوالي
اللئالى. وبمضمونه ما رواه في الوسائل ، كتاب الصلاة باب (٢) من أبواب النية حديث
: ٢ ولفظ الحديث (عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في
الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة ، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة؟ قال :
هي على ما افتتح الصلاة عليه)
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 332