استفادة الكيفية الواجبة منها ، والأصل دليل قوى ، والخروج عنه بمثلها ، مع
تأييده بما مر ، مشكل ، الا ان ما قاله أحوط.
ثم اعلم أيضا
ان التقدم والتأخر المبحوث عنهما ، يحتمل الحوالة فيهما الى العرف ، مثل سائر
المسائل.
والظاهر ان من
تقدم بالعقب قليلا ، أو الرأس ، أو عضو غيرهما مطلقا ، لا يقال في العرف انه مقدم
: وانه ما لم يتقدم تقدما بينا ، يقال له المحاذاة ، والروايتان في إمامة المرأة ،
تدلان على ذلك في الجملة حيث أطلق الخلف على تأخر من تأخر ، تأخرا بينا ، مع عدم تأخر
جميع بدنها عن جميع بدنه ، فهاتان تدلان على عدم اعتبار التقدم ، بمعنى تأخر جميع
أجزاء المأموم عن عقب الامام ، وعدم تقدم جزء منه ، على جزء منه ، كما قيل ذلك في
نفى المحاذاة بين الرجل والمرأة.
وان الظاهر انه
لا يكفى التقدم بالموقف في الجملة كما هو ظاهر المتن وغيره ، من كلام بعض الأصحاب
ما لم يصدق عليه عرفا ، حتى انه لو كان الامام متقدما بالموقف والقدم ويكون رأسه
أو صدره متأخرا عن المأموم لا يقال انه مقدم : بل يمكن ان يقال بالعكس ، لانه
الظاهر.
فما نقل الشارح
ـ من الاكتفاء بالأعقاب فقط عن الشهيد ره حتى انه لو تقدمه بالأصابع وغيرها فلا
يضر ـ فمحل التأمل.
وكذا ما نقل عن
المصنف واختاره هو أيضا ـ من التقدم بالأعقاب والأصابع معا ، بحيث تبطل صلاة
المأموم إذا تقدم هو عليه بأحدهما ـ محل التأمل أيضا ، لما مر من احتمال اعتبار
العرف فيما لم يعينه الشارع كما في غيره ، ولان ظاهر الروايتين ، ان الاعتبار في
التأخر لا بد ان يكون بالأكثر ، والا ما كان ينبغي جعل ذلك هذا كما هو الظاهر :
وجعل ذلك في المرأة فقط ، محل التأمل أيضا ، لعدم ظهور القائل بالأعقاب ، وان كان
التقدم بهذا المقدار في المرأة مما ينبغي ان يختار ، لظاهرهما.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 286