واما دليل ابن
إدريس فلعل فعله (ص) مع قوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي [١] وفعلهم عليهم السلام ، وفي الدلالة تأمل.
وما في صحيحة
محمد بن مسلم المتقدمة ـ فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه [٢] ـ ظاهر في وجوب التأخر.
وما في
العبارات والاخبار من الصلاة خلفه ، فيدل على وجوب ذلك.
وما ورد في
الاخبار في (تقدم ـ خ) تقديم الاقرء مثلا [٣] وفي الاستنابة بعد موته ، يقدمون من يصلى بهم [٤] وكذا يقدم هو من يصلى بهم [٥] وقد مر في الصحيح من الاخبار مثل صحيحة الحلبي يقدمون [٦] وصحيحة على بن جعفر فليقدم بعضهم فليتم [٧] ورواية معاوية بن ميسرة في الفقيه عن الصادق عليه السلام
قال : لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدم الا من أدرك الإقامة إلخ [٨] وهذه مؤيدة لكراهة استنابة المسبوق ، وغير ذلك من
الاخبار ، ويمكن ان يقال صحيحة محمد للاستحباب بقرينة أن الوقوف على اليمين كذلك
عنده وعند الأكثر على الظاهر ، ولو سلم انها ظاهرة في الوجوب فتحمل على الاستحباب
للجمع ، والأصل والشهرة ، ولكن لا ينبغي مخالفتها ، لقول ابن الجنيد بالوجوب كما
يظهر من المختلف ، والباقي ظاهر في الاستحباب ، إذ ليس الاستنابة واجبة لا على
الامام ولا عليهم ، وان مثل هذه العبارات كناية عن الصلاة جماعة من غير النظر الى
التقدم مكانا ، فلا يمكن
[١] صحيح البخاري ،
كتاب الصلاة ، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة ، والإقامة ، وكذلك بعرفة وجمع
[٢] الوسائل باب (٢٣)
من أبواب صلاة الجماعة ، حديث : ١
[٣] الوسائل باب (٢٨)
من أبواب صلاة الجماعة ، حديث : ١
(٤ ـ ٥) لم نعثر على
هذه العبارة ، نعم نقل هذا المضمون في الوسائل باب (٢٧) من أبواب صلاة الجماعة ،
وباب (٢) من أبواب قواطع الصلاة ، فلاحظ
[٦] الوسائل ، باب (٤٣)
من أبواب صلاة الجماعة ، حديث : ١
[٧] الوسائل ، باب (٧٢)
من أبواب صلاة الجماعة ، حديث : ١
[٨] الوسائل ، باب (٤١)
من أبواب صلاة الجماعة ، حديث : ٣
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 285