وسندها لا بأس
به ، لان الظاهر ان ليس فيه من فيه قول ، الا الحسن بن على بن فضال. [١]
ويدل على
الكراهة من الجانبين ، رواية الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال
: لا يؤم الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلى بشيء من ذلك فأم قوما
حضريين فإذا أتم الركعتين سلم ، ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، وإذا صلى المسافر
خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وان صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين
الظهر والأخيرتين العصر [٢]
وسنده ليس فيه
من فيه ، الا داود بن الحصين ، [٣] وثقة النجاشي ، وقال الشيخ انه واقفي ، فكأنه واقفي ثقة
، فهي موثقة على هذا.
وفيها دلالة
على جواز الاقتداء في العصر بالظهر ، لان معنى قوله : يجعل (الأخيرتين عصرا) انه
سلم بعد الركعتين الأولتين ويستأنف آخرتين ، مقتديا بها للعصر.
وان الكراهة
منسوبة الى الامام ، مع كون الجماعة حضورا. وبالعكس ، فليس بمعلوم تعديتها الى
الغير ، وظاهر المتن كون الكراهة للمأموم ، وكلام الأصحاب أيضا يفيده ، وليس
ببعيد.
وفي صحيحة عبد
الله بن مسكان ومحمد بن نعمان الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا دخل
المسافر مع اقوام حاضرين في صلاتهم ، فان كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين
الأولتين ، وان كانت العصر فليجعل الأولتين
[١] وسنده كما في
التهذيب (سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن على بن فضال
، عن أبي المعزى حميد بن المثنى ، عن عمران عن محمد بن على)
[٢] الوسائل باب (١٨)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦
[٣] سنده كما في
التهذيب (سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن احمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود
بن الحصين ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك)
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 262