responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 262

.................................................................................................

______________________________________________________

وسندها لا بأس به ، لان الظاهر ان ليس فيه من فيه قول ، الا الحسن بن على بن فضال. [١]

ويدل على الكراهة من الجانبين ، رواية الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يؤم الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلى بشي‌ء من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم ، ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وان صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر [٢]

وسنده ليس فيه من فيه ، الا داود بن الحصين ، [٣] وثقة النجاشي ، وقال الشيخ انه واقفي ، فكأنه واقفي ثقة ، فهي موثقة على هذا.

وفيها دلالة على جواز الاقتداء في العصر بالظهر ، لان معنى قوله : يجعل (الأخيرتين عصرا) انه سلم بعد الركعتين الأولتين ويستأنف آخرتين ، مقتديا بها للعصر.

وان الكراهة منسوبة الى الامام ، مع كون الجماعة حضورا. وبالعكس ، فليس بمعلوم تعديتها الى الغير ، وظاهر المتن كون الكراهة للمأموم ، وكلام الأصحاب أيضا يفيده ، وليس ببعيد.

وفي صحيحة عبد الله بن مسكان ومحمد بن نعمان الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا دخل المسافر مع اقوام حاضرين في صلاتهم ، فان كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين ، وان كانت العصر فليجعل الأولتين


[١] وسنده كما في التهذيب (سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن على بن فضال ، عن أبي المعزى حميد بن المثنى ، عن عمران عن محمد بن على)

[٢] الوسائل باب (١٨) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦

[٣] سنده كما في التهذيب (سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن احمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك)

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست