وما روى في
الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ما كان من امام تقدم في الصلاة وهو جنب
ناسيا ، أو أحدث حدثا ، أو رعف رعافا ، أو أذى في بطنه ، فليجعل ثوبه على انفه ثم
لينصرف ، وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة ، وان
كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها [١]
فيه دلالة على
نجاسة دم الرعاف ومانعيته عن الصلاة وغير ذلك ، فافهم.
قال في المنتهى
: يستحب ان يستنيب الامام من شهد الإقامة ، لما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح ،
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ
ان يقدّم الا من شهدا لإقامة [٢].
قوله
: «ويكره ان يأتم حاضر بمسافر إلخ» ودليلها رواية الفضل ، وستأتي.
وكذا يكره ان
يأتم مسافر بحاضر ، ودليلها صحيحة أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا
يصلى المسافر مع المقيم ، فان صلى فلينصرف في الركعتين [٣]
ودليل الجواز
فقط صحيحة حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلى خلف
المقيم؟ قال : يصلى ركعتين ويمضى حيث شاء [٤]
ورواية محمد بن
على (كأنه الحلبي) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في
الصلاة مع المقيمين؟ قال : فليصل صلاته ثم يسلم ، وليجعل الأخيرتين سبحة [٥]
لعل المراد ان
يصلى الركعتين الأخيرتين مع الامام على الظاهر ، ويقرء لنفسه بنية الندب.
[١] الوسائل باب (٧٢)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢
[٢] الوسائل باب (٤١)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢
[٣] الوسائل باب (١٨)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣
[٤] الوسائل باب (١٨)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢
[٥] الوسائل باب (١٨)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 261