responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 261

ويكره ان يأتم حاضر بمسافر

______________________________________________________

وما روى في الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ما كان من امام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا ، أو أحدث حدثا ، أو رعف رعافا ، أو أذى في بطنه ، فليجعل ثوبه على انفه ثم لينصرف ، وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة ، وان كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها [١]

فيه دلالة على نجاسة دم الرعاف ومانعيته عن الصلاة وغير ذلك ، فافهم.

قال في المنتهى : يستحب ان يستنيب الامام من شهد الإقامة ، لما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح ، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ ان يقدّم الا من شهدا لإقامة [٢].

قوله : «ويكره ان يأتم حاضر بمسافر إلخ» ودليلها رواية الفضل ، وستأتي.

وكذا يكره ان يأتم مسافر بحاضر ، ودليلها صحيحة أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا يصلى المسافر مع المقيم ، فان صلى فلينصرف في الركعتين [٣]

ودليل الجواز فقط صحيحة حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلى خلف المقيم؟ قال : يصلى ركعتين ويمضى حيث شاء [٤]

ورواية محمد بن على (كأنه الحلبي) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين؟ قال : فليصل صلاته ثم يسلم ، وليجعل الأخيرتين سبحة [٥]

لعل المراد ان يصلى الركعتين الأخيرتين مع الامام على الظاهر ، ويقرء لنفسه بنية الندب.


[١] الوسائل باب (٧٢) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢

[٢] الوسائل باب (٤١) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢

[٣] الوسائل باب (١٨) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣

[٤] الوسائل باب (١٨) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢

[٥] الوسائل باب (١٨) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست