لعله يريد ، من
يعرف انه عدوه عليه السلام ولم يبرء ، ولا شك ان ذلك عدو مثله ، ويحتمل مطلقا ،
الله يعلم.
وصحيحة ثعلبة
بن ميمون عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين؟ فقال
: ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر [٢] ولا يضر وجود ابن مسكان في طريق الأولى [٣] فإن الظاهر انه عبد الله الثقة عند الشيخ ، لنقل الحلبي
عنه ، مع انها صحيحة في الفقيه.
وكذا صحيحة أبي
عبد الله البرقي (الثقة عند الشيخ) قال كتبت الى أبي جعفر الثاني عليه السلام ، أتجوز
(جعلت فداك يب خ) الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك صلوات الله عليهما؟ فأجاب : لا
تصل ورائه [٤] فإذا لم يجز لمثل هذا فلا يجوز لغيره ، والاخبار في ذلك
كثيرة جدا. واما العدالة : فقد مر تحقيقها ودليلها ، فتذكر.
والظاهر العمل
بما قلناه : من الاعتماد على من يوثق بدينه وأمانته كما نقلناه عن الفقيه ، فتذكر.
ومن الأدلة
إجماع هل البيت عليهم السلام المنقول في المنتهى ، ونقله السيد [٥] أيضا عن بعض العامة ، وقوله بحجيته أيضا ، وانه اختار
الاشتراط بها ، لإجماعهم و
[١] الوسائل باب (١٠)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣
[٢] الوسائل باب (١٠)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١
[٣] سند الحديث كما
في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن ابن مسكان ، عن
إسماعيل الجعفي)
[٤] الوسائل باب (١٠)
من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ٥
[٥] قال في المنتهى :
العدالة شرط في الإمام ، ذهب إليه علمائنا اجمع ، وبه قال مالك واحمد : في إحدى
الروايتين. ونقله السيد المرتضى عن أبي عبد الله البصري ، محتجا بإجماع أهل البيت
عليهم السلام ، وكان يقول : ان إجماعهم حجة.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 247