وللرواية عن
العامة [١] ولتجويز إمامته لأمثاله ، وفي مثل الاستسقاء حتى جوزه
بعض المانعين أيضا.
ويؤيده في تحقق
الجماعة بمأموميته ، فإنه فرع صحته شرعا ، فإنه مؤيد لكون عبادته شرعية كما تقدم.
وبالجملة أظن
كون عبادته شرعية مثل غيره ، فإذا حصل الاعتماد بعدالته ، مع الأمن من ان يعتمد
على عدم العقاب ويترك [٢] يمكن ان يصح إمامته لكل ، والا فلا.
والأحوط المنع
، وهو مذهب الأكثر حتى الشيخ في كتابي الاخبار ، ويؤيده حديث الضمان [٣] وكذا المجنون الذي قد يفيق ، في وقت إفاقته (إمامته خ ل)
مع حصول الشرائط.
واما حال
الجنون : فمعلوم عدم الجواز ، فيبعد منع البعض مطلقا.
واما اشتراط
الايمان : فقد مر دليله وهو الإجماع ، على ما في المنتهى ، والاخبار ، في بحث
الجمعة ، وقد استدل : بان غير المؤمن فاسق ظالم ، والاقتداء به ركون اليه ، وهو
منهي بقوله تعالى «وَلا تَرْكَنُوا»[٤]
وفي الدلالة
خفاء ما ، وعدم الجواز مجزوم به ، للأدلة الكثيرة ، منها الإجماع.
والاخبار في
الجواز مع التقية كثيرة ، ويؤيده صحيحة إسماعيل الجعفي (الثقة) قال : قلت لأبي
جعفر عليه السلام رجل يجب أمير المؤمنين عليه السلام ولا يتبرء من عدوه ، ويقول هو
أحب الى ممن خالفه؟ فقال : هذا مخلط ، وهو عدو ، فلا تصل
[١] سنن البيهقي ج ٣
ص ٩١ باب إمامة الصبي الذي لم يبلغ ، وفيه (فقدموني بين أيديهم وانا ابن سبع سنين
أو ست سنين الحديث)