responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 198

من ترك من المكلفين الصلاة مستحلا ممن ولد على الفطرة قتل.

______________________________________________________

النافية لكل شي‌ء إلا السجدتين [١] وغيرها ، وفي اخرى : انه صلى الله عليه وآله كبر في سجود السهو [٢] وفيه تأمل وقال المصنف في المنتهى بعد نقله عن الشيخ التكبير : ان أراد الوجوب فممنوع ، وان أراد الاستحباب فهو مسلم : وفيه تأمل لغير الامام ، لعدم الدليل ، وبعد القياس الى الامام مع ذكر العلة ، وهي التنبيه والى سجدة الصلاة ، لعدم ظهور الجامع شرعا. وأيضا قال المصنف : بعدم تداخل سجود السهو ، وقد مر ، ولا يبعد بعض ما مر في بحث تداخل الأغسال دليلا عليه ، فتذكر.

وكذا ما يدل على سجدتي السهو فقط للافعال الكثيرة ، مثل التشهد الكثير مع الجلوس الطويل ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والكلام الكثير ، وأيضا الخفة تناسبه ، وعسر تحقيق الكثرة والتعدد أيضا ، فإن العرف غير مضبوط ، وكذا اصطلاح الفقهاء ، ولا شك ان عدم التداخل اولى.

«خاتمة» قوله : «من ترك من المكلفين إلخ» لعل قتل مستحلها وكفره ـ إذا كان رجلا بالغا مسلما ، ولد على الفطرة ، وسيجي‌ء تحقيقها ـ مما لا خلاف فيه ، ولأنها مما علم من الدين ضرورة ، فيرتد ويقتل ، نعم ان أظهر ما يمكن ، قبل. للخبر المشهور ، بل المتفق ، ادرؤا الحدود بالشبهات [٣] وللأصل ، والاحتياط في الدماء ، وإمكان ما ذكره : مثل ان يقول : ما كنت اعرف وجوبها ، وأمكن عدم المعرفة منه ، أو يقول :


[١] الوسائل باب (٢٠) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث : ٣

[٢] الوسائل باب (١٩) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٩ ولفظ الحديث (قال فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين الحديث)

[٣] الوسائل باب (٢٤) من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث : ٤ ولفظ الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه وآله ادرؤا الحدود بالشبهات ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد)

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست