النافية لكل شيء إلا السجدتين [١] وغيرها ، وفي اخرى : انه صلى الله عليه وآله كبر في
سجود السهو [٢] وفيه تأمل وقال المصنف في المنتهى بعد نقله عن الشيخ
التكبير : ان أراد الوجوب فممنوع ، وان أراد الاستحباب فهو مسلم : وفيه تأمل لغير
الامام ، لعدم الدليل ، وبعد القياس الى الامام مع ذكر العلة ، وهي التنبيه والى
سجدة الصلاة ، لعدم ظهور الجامع شرعا. وأيضا قال المصنف : بعدم تداخل سجود السهو ،
وقد مر ، ولا يبعد بعض ما مر في بحث تداخل الأغسال دليلا عليه ، فتذكر.
وكذا ما يدل
على سجدتي السهو فقط للافعال الكثيرة ، مثل التشهد الكثير مع الجلوس الطويل ،
والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والكلام الكثير ، وأيضا الخفة تناسبه ، وعسر
تحقيق الكثرة والتعدد أيضا ، فإن العرف غير مضبوط ، وكذا اصطلاح الفقهاء ، ولا شك
ان عدم التداخل اولى.
«خاتمة»
قوله : «من ترك من المكلفين إلخ» لعل قتل مستحلها وكفره ـ إذا كان رجلا بالغا مسلما ، ولد
على الفطرة ، وسيجيء تحقيقها ـ مما لا خلاف فيه ، ولأنها مما علم من الدين ضرورة
، فيرتد ويقتل ، نعم ان أظهر ما يمكن ، قبل. للخبر المشهور ، بل المتفق ، ادرؤا
الحدود بالشبهات [٣] وللأصل ، والاحتياط في الدماء ، وإمكان ما ذكره : مثل
ان يقول : ما كنت اعرف وجوبها ، وأمكن عدم المعرفة منه ، أو يقول :
[١] الوسائل باب (٢٠)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث : ٣
[٢] الوسائل باب (١٩)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٩ ولفظ الحديث (قال فاستقبل القبلة وكبر
وهو جالس ثم سجد سجدتين الحديث)
[٣] الوسائل باب (٢٤)
من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث : ٤ ولفظ الحديث (قال رسول الله صلى
الله عليه وآله ادرؤا الحدود بالشبهات ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد)
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 198