الصلاة ، مع ما يدل على تقديمهما على السلام بالنقيصة ، وتأخيرهما عنه
للزيادة ، كما هو رأى البعض ، وان الأوّل أرجح للكثرة مع الشهرة ، وان التخيير
للنقيصة محتمل ، للجمع بين الروايات الصحيحة ، وان كانت رواية واحدة من طرف
التقديم ، وحمل في الفقيه والتهذيب ما يدل على التفصيل ، على التقية.
واما الفصل
بينهما بجلسة : كأنه مأخوذ من السجدتين في الصلاة ، فإنهما هكذا ، ولعله لا خلاف
فيه ، والا فما اعرف له دليلا ، وليس الفصل منحصرا فيه ، بل قد يحصل بدونه ، كما
في سجدتي الشكر.
واما الذكر :
فقد مرّ ان الظاهر استحبابه ، سيما المعين ، لعدم الدليل على الوجوب ، مع التأييد
برواية عمار.
وما نقل : في
قول الذكرين المذكورين ـ لا يدل على الوجوب ، فان التعليم أعم من الواجب والندب
وكذا فعله (ع) الذي مقتضى سهوه عليه السلام [١] : لو جوز ، والأصل العدم ، وهو مختار المصنف في المنتهى
، للأصل ، المؤيد برواية عمار : انهما سجدتان فقط [٢] مع قوله بوجوب التشهد والسلام فيه للأخبار المتقدمة.
واما التشهد
وخفته : فدليله ما في الرواية المتقدمة ، فتشهد فيه تشهدا خفيفا [٣] كأنه عبارة عن قول : اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان
محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد.
ويحتمل الشهادة
المشهورة ، والشهادتين حسب ، والشهادة بالالوهية فقط ، ولعل لا قائل بشهادة واحدة
وبدون الصلاة ، ولعل التخفيف رخصة ولكنه أحوط.
ويمكن استحباب
التكبير للإمام ، وضعا ، ورفعا ، كما يدل عليه رواية عمار
[١] الوسائل باب (٢٠)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١
[٢] الوسائل باب (٢٠)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث : ٣
[٣] الوسائل باب (٢٠)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث : ٢
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 197