نعم فيها دلالة
على وجوب سجدتي السهو في هذه الصورة والسلام فيهما : وحملها الشيخ والمصنف على من
تكلم في الصلاة ، كأنه لعدم القائل به ، ولقرينة ما مر وما سيأتي.
ويمكن حملها
على الندب لعدم القائل بالوجوب ، ولعدم الصحة ، ولنفيه في الصحيح المتقدم على
الظاهر ، وبالجملة الاحتياط يقتضي الفعل ، بل الإعادة أيضا ، مع ما مر ، فتأمل.
والاخبار في
ذلك كثيرة : مثل ما رواه يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن الرجل لا يدرى ركعتين صلى أم أربعا؟ قال : يتشهد ويسلم ، ثم
يقوم فيصلي ركعتين واربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم ، فان كان
صلى أربعا ، كانت هاتان نافلة ، وان كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة وان
تكلم فليسجد سجدتي السهو. [١]
وحسنة الحلبي (في
الكافي) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم
يذهب وهمك إلى شيء ، فتشهد وسلم ثم صل ركعتين واربع سجدات تقرأ فيهما بأم القران (الكتاب
خ) ثم تشهد وسلم ، فان كنت انما صليت ركعتين كانت هاتان تمام الأربع ، وان كنت
صليت الأربع كانت هاتان نافلة ، وان كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب
وهمك إلى شيء ، فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب ، وان ذهب
وهمك الى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ، ولا تسجد سجدتي السهو ، فان ذهب وهمك
إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو [٢].
وفيها دلالة
على حكم المسئلة السابقة ، ووجوب السجدة ، لاحتمال النقصان
[١] الوسائل باب (١١)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢
[٢] الوسائل باب (١١)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١ وأورد قطعة منه في باب (١٠) من هذه
الأبواب حديث : ٥
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 182