تجويزها ، أيضا ، مع عدم تصريح المنع عن ابن أبي عقيل ـ يفيد التخيير ، ولا
يبعد كون اختيار الأربع [١] جالسا اولى ، للرواية وكثرة الفعل ، وكونه صلاة ، مع
ندرة الصلاة بركعة ، فتأمل ، وكأن على بن بابويه نظر الى عدم الرواية في صورة الظن
، مع اقتضاء المناسبة ، حتى سكت عن الركعتين وذكر الواحدة ، ثم أحال عليها صورة
الشك ، فيمكن كونها هناك أحوط في الظن ، فتأمل ، ولا يبعد ان فعلهما مع سجود السهو
يكون اولى ، والأحوط الإعادة مع تلك.
الثالثة : الشك بين الاثنتين والأربع : والمشهور هنا أيضا هو
البناء على الأكثر والاحتياط لما مر ، ولما روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ، فلا يدرى ركعتان هي أو
أربع؟ قال : يسلم ، ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه
شيء [٢].
وفيها دلالة
على عدم وجوب السلام في صلاة الاحتياط ، وعلى عدم وجوب السجدة للشك في الزيادة
والنقيصة : وكذا فيما مرو ما يأتي.
وما رواه أيضا
في الصحيح عن أبي بصير (لكن الظاهر ان أبا بصير هذا ، هو يحيى بن القاسم ، وفيه
قول ، ولكنه اعتمد عليه المصنف ، لانه روى عنه شعيب ، كأنه العقرقوفي ، لنقل حماد
عنه ، وهو قائد أبي بصير المذكور وابن أخته) عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين ، فقم واركع ركعتين ، ثم سلّم [٣] واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما [٤] وفي دلالتها على المطلوب خفاء.
[١] الى الركعتين
جالسا بأربع سجدات كما في رواية جميل.
[٢] الوسائل باب (١١)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٦
[٣] وزاد في التهذيب
المطبوع بعد قوله : (ثم سلم) (واركع ركعتين ثم سلم إلخ)
[٤] الوسائل باب (١١)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٨
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 181