responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 181

.................................................................................................

______________________________________________________

تجويزها ، أيضا ، مع عدم تصريح المنع عن ابن أبي عقيل ـ يفيد التخيير ، ولا يبعد كون اختيار الأربع [١] جالسا اولى ، للرواية وكثرة الفعل ، وكونه صلاة ، مع ندرة الصلاة بركعة ، فتأمل ، وكأن على بن بابويه نظر الى عدم الرواية في صورة الظن ، مع اقتضاء المناسبة ، حتى سكت عن الركعتين وذكر الواحدة ، ثم أحال عليها صورة الشك ، فيمكن كونها هناك أحوط في الظن ، فتأمل ، ولا يبعد ان فعلهما مع سجود السهو يكون اولى ، والأحوط الإعادة مع تلك.

الثالثة : الشك بين الاثنتين والأربع : والمشهور هنا أيضا هو البناء على الأكثر والاحتياط لما مر ، ولما روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ، فلا يدرى ركعتان هي أو أربع؟ قال : يسلم ، ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شي‌ء [٢].

وفيها دلالة على عدم وجوب السلام في صلاة الاحتياط ، وعلى عدم وجوب السجدة للشك في الزيادة والنقيصة : وكذا فيما مرو ما يأتي.

وما رواه أيضا في الصحيح عن أبي بصير (لكن الظاهر ان أبا بصير هذا ، هو يحيى بن القاسم ، وفيه قول ، ولكنه اعتمد عليه المصنف ، لانه روى عنه شعيب ، كأنه العقرقوفي ، لنقل حماد عنه ، وهو قائد أبي بصير المذكور وابن أخته) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين ، فقم واركع ركعتين ، ثم سلّم [٣] واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما [٤] وفي دلالتها على المطلوب خفاء.


[١] الى الركعتين جالسا بأربع سجدات كما في رواية جميل.

[٢] الوسائل باب (١١) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٦

[٣] وزاد في التهذيب المطبوع بعد قوله : (ثم سلم) (واركع ركعتين ثم سلم إلخ)

[٤] الوسائل باب (١١) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٨

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست