responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 160

.................................................................................................

______________________________________________________

السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى انه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين؟ فقال : يتم ما بقي من صلاته ولا شي‌ء عليه [١] بمثل هذه الخواص فالمراد نفى غيرهما ، ويحتمل حمل الخواص على الاستحباب ، ولعل الأول أقرب (قياس بان واجبين [٢]) لما مر.

ويحتمل وجوبهما للقيام من موضع القعود وبالعكس ، لصحيحة معاوية بن عمار : قال : سألته عن الرجل يسهو ، فيقوم في حال قعود ويقعد في حال قيام؟ قال : يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان [٣] ولكنها مضمرة ، وفي الطريق على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس وفيه تأمل ، بمثلها مشكل [٤] مع ما يدل على النفي وغيره مما مر وسيجي‌ء ، نعم لا شك انه أحوط.

ويدل على وجوبهما لنسيان التشهد مع الذكر بعد الركوع لا قبله ، ما مر من الاخبار.

فيدل على عدم وجوبهما لكل زيادة ونقيصة ، فلا تجبان للقيام موضع القعود أيضا لما مر ، وصحيحتا عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلى ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما؟ فقال : ان كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وان لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل ان يتكلم [٥] وفيهما دلالة أيضا على كونهما قبل الكلام وبعد السلام


جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم فقال : يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شي‌ء عليه)

[١] الوسائل باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٩

[٢] هكذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة التي عندنا

[٣] الوسائل باب (٣٢) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١

[٤] أي إثبات حكم وجوب السجدتين بمثل هذه المضمرة مشكل للإضمار وضعف السند ووجود المعارض

[٥] الوسائل باب (٧) من أبواب التشهد حديث : ٤

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست