السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى انه قد أتم الصلاة
وتكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين؟ فقال : يتم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه [١] بمثل هذه الخواص فالمراد نفى غيرهما ، ويحتمل حمل الخواص
على الاستحباب ، ولعل الأول أقرب (قياس بان واجبين [٢]) لما مر.
ويحتمل وجوبهما
للقيام من موضع القعود وبالعكس ، لصحيحة معاوية بن عمار : قال : سألته عن الرجل
يسهو ، فيقوم في حال قعود ويقعد في حال قيام؟ قال : يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان
الشيطان [٣] ولكنها مضمرة ، وفي الطريق على بن إبراهيم عن محمد بن
عيسى عن يونس وفيه تأمل ، بمثلها مشكل [٤] مع ما يدل على النفي وغيره مما مر وسيجيء ، نعم لا شك
انه أحوط.
ويدل على
وجوبهما لنسيان التشهد مع الذكر بعد الركوع لا قبله ، ما مر من الاخبار.
فيدل على عدم وجوبهما
لكل زيادة ونقيصة ، فلا تجبان للقيام موضع القعود أيضا لما مر ، وصحيحتا عبد الله
بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلى ركعتين من
المكتوبة فلا يجلس فيهما؟ فقال : ان كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وان لم
يذكر حتى يركع فليتم صلاته ، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل ان يتكلم [٥] وفيهما دلالة أيضا على كونهما قبل الكلام وبعد السلام
جعفر عليه السلام في
الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم فقال : يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا
شيء عليه)
[١] الوسائل باب (٣) من
أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٩
[٢] هكذا في جميع
النسخ المخطوطة والمطبوعة التي عندنا
[٣] الوسائل باب (٣٢)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١
[٤] أي إثبات حكم
وجوب السجدتين بمثل هذه المضمرة مشكل للإضمار وضعف السند ووجود المعارض