السهو قبل التسليم هما ، أو بعد؟ قال : بعد [١] وفيها دلالة على كونهما بعده مطلقا ، فافهم.
وكذا نسيان
التشهد ولم يذكر الا بعد الركوع ، وقد مر دليله.
والشك بين
الأربع والخمس ، لعل المراد بالشك في الزيادة والنقيصة كما مر ، وقد مر دليله أيضا
عن قريب ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت
لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما [٢] وفيها دلالة على وجوب التسليم فيهما ، وكذا رواية شعيب
عن أبي بصير المتقدمة [٣] وان كان أبو بصير هو يحيى بن القاسم ، وفيه خلاف.
ويدل عليه صحيحة
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم
نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا
[٤] وفيها دلالة على وجوب التشهد وكونه خفيفا ، لعل المراد حذف الزوائد
المندوبة.
وما أوجبهما في
الكافي ، إلا في هذه الصورة : فيحمل ما يدل على عدم وجوبهما في هذه الصورة على عدم
وجوبهما لصحة الصلاة وإتمامها كما مر في صحيحة على بن النعمان [٥] أو على انه كان وجوبهما معلوما ، ما ذكرهما الامام عليه
السلام.
أو يقيد العام
ـ مثل ما في صحيحة زرارة (يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شيء عليه) [٦] وكذا ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
[١] الوسائل باب (٤)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١ وأورد ذيله في باب (٥) من الأبواب
المذكورة حديث : ١
[٢] الوسائل باب (١٤)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١
[٣] الوسائل باب (١٤)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣
[٤] الوسائل باب (١٤)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤
[٥] الوسائل باب (٣)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣
[٦] الوسائل باب (٣)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٥ ولفظ الحديث (عن زرارة عن أبي
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 159