على عدم السجود ، حيث ترك الأمر به ، ولعل الرجوع الى مكانه للاستحباب ،
فتأمل.
قوله
: «ولو ذكر السجدة إلخ» دليل قضاء التشهد صحيحة محمد المتقدمة ، وما سيأتي مثل
رواية على بن أبي حمزة [١] ودليل السجود ، ما مر من رواية أبي بصير ورواية إسماعيل
بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام
فذكر وهو قائم انه لم يسجد؟ قال : فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه
انه لم يسجد ، فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء [٢].
واما الأبعاض
فالظاهر عدم القضاء بعد فوت المحل ، إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فإنه
يحتمل وجوب قضائها ، وكذا الآل ، وبعض اجزاء التشهد ، خصوصا احدى الشهادتين
فالأحوط فيها القضاء ، وان لم يثبت دليل الوجوب ، وينبغي على تقدير القضاء للاجزاء
ملاحظة الترتيب ولا دليل على قضاء غيرهما ، بل ولا قول في غيرهما.
والظاهر ان
معنى القضاء ، هو الفعل ثانيا ، لا القضاء المتعارف بينهم ، وانه لا ينوى القضاء
والأداء في الجزء المنسي ، بل يكفي نية المنسي في فرض كذا أداء كانت أو قضاء : وفي
بعض عبارات الأصحاب انه تابع لكله ، وليس بواضح ، الا ان يقصد النية فيه في فرض ،
أداء أو قضاء.
ويحتمل اعتبار
الأداء والقضاء بالنسبة إلى وقت فعله ، فان كانت في وقت ذي المنسي فيكون أداء ،
وإلا قضاء.
والظاهر ان
التدارك بعد التسليم ، ودليل الخلاف غير واضح ، نعم في صحيحة ابن أبي يعفور : إذا
نسي الرجل سجدة وأيقن انه قد تركها فليسجدها بعد
[١] الوسائل باب (٢٦)
من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٢