responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 149

.................................................................................................

______________________________________________________

واما الدليل : فالذي يدل على القضاء ، مثل ما مر من ثبوت الواجب في الذمة ، مع إمكان البراءة ، فلا ينبغي السقوط.

وقد يقال : الذي ثبت وجوبه ، هو ما في المحل المخصوص ، والقضاء انما يكون بأمر جديد ، ولو لم يكن قضاء تحقيقا (حقيقيا ـ خ) فالوجوب في غير محل ما أوجبه الدليل ، يحتاج الى دليل جديد.

ولعل وجوب الصلاة على النبي وآله ـ قياسا الى ما ثبت بالدليل ، مثل السجدة الواحدة ، وتمام التشهد ـ قياس ، حيث ان العلة كونها واجبة ، مع صلاحيتها للقضاء ثانيا.

ويؤيده الدليل الدال على وجوب قضاء التشهد ، وهو صحيحة محمد (كأنه ابن مسلم) عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف؟ فقال : ان كان قريبا رجع الى مكانه فتشهد ، والا طلب مكانا نظيفا فيشهد فيه ، وقال : انما التشهد سنة في الصلاة [١] يعني واجب بها كما مر.

ولعل بعض التشهد ، تشهد ، أو انه يصدق على من نسي بعضه ، أنه نسي التشهد يعنى ما قرء كله ، فيؤمر بالقضاء ، ولا يقاس باجزاء السجود والركوع ، فإنها واجبة للجزئية ودخولها تحتها ، بخلاف التشهد فكأنه كل واحد من اجزائه أمر مستقل ، أو شرط لصحة الكل كأجزاء القراءة ، فإنه ينبغي القضاء لكل حرف وحركة ومد وتشديد مع بقاء الوقت ، يعني في موضع قضاء الكل.

لكن القياس ليس بحجة ، وصدق التشهد على البعض غير ظاهر ، وكذا نسيان الكل على نسيان البعض ، وبالجملة وجوب قضاء البعض غير ظاهر ، نعم الأحوط القضاء ، سيما الكل للبعض.

وفي الصحيحة المتقدمة دلالة على وجوب التشهد وطهارة المكان ، وأيضا دلالة


[١] الوسائل باب (٧) من أبواب التشهد حديث : ٢

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست