واما الدليل :
فالذي يدل على القضاء ، مثل ما مر من ثبوت الواجب في الذمة ، مع إمكان البراءة ،
فلا ينبغي السقوط.
وقد يقال :
الذي ثبت وجوبه ، هو ما في المحل المخصوص ، والقضاء انما يكون بأمر جديد ، ولو لم
يكن قضاء تحقيقا (حقيقيا ـ خ) فالوجوب في غير محل ما أوجبه الدليل ، يحتاج الى
دليل جديد.
ولعل وجوب
الصلاة على النبي وآله ـ قياسا الى ما ثبت بالدليل ، مثل السجدة الواحدة ، وتمام
التشهد ـ قياس ، حيث ان العلة كونها واجبة ، مع صلاحيتها للقضاء ثانيا.
ويؤيده الدليل
الدال على وجوب قضاء التشهد ، وهو صحيحة محمد (كأنه ابن مسلم) عن أحدهما عليهما
السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف؟ فقال : ان كان قريبا رجع
الى مكانه فتشهد ، والا طلب مكانا نظيفا فيشهد فيه ، وقال : انما التشهد سنة في
الصلاة [١] يعني واجب بها كما مر.
ولعل بعض
التشهد ، تشهد ، أو انه يصدق على من نسي بعضه ، أنه نسي التشهد يعنى ما قرء كله ،
فيؤمر بالقضاء ، ولا يقاس باجزاء السجود والركوع ، فإنها واجبة للجزئية ودخولها
تحتها ، بخلاف التشهد فكأنه كل واحد من اجزائه أمر مستقل ، أو شرط لصحة الكل
كأجزاء القراءة ، فإنه ينبغي القضاء لكل حرف وحركة ومد وتشديد مع بقاء الوقت ،
يعني في موضع قضاء الكل.
لكن القياس ليس
بحجة ، وصدق التشهد على البعض غير ظاهر ، وكذا نسيان الكل على نسيان البعض ،
وبالجملة وجوب قضاء البعض غير ظاهر ، نعم الأحوط القضاء ، سيما الكل للبعض.
وفي الصحيحة
المتقدمة دلالة على وجوب التشهد وطهارة المكان ، وأيضا دلالة