responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 146

.................................................................................................

______________________________________________________

بالأدلة ، مع عدم ظهور ثبوت الناقل ، إذ ما رأيت إلا ما نقلت ، وهو كما ترى.

ويلزم أيضا إرادة المعنيين من لفظ واحد وإخراج بعض افراده ، مثل قضاء ما فات ، والبطلان بالمبطل فالحكم بإسقاط موجبهما مطلقا محل التأمل ، الا ان يكون إجماعا وهو ليس بواضح.

والحاصل ، الخروج عن الدليل بعد الثبوت ليس بجيد ، ويؤيده ما نقله الشارح عن المصنف في التذكرة : من وجوب ثماني سجدات على من نسي أربع سجدات.

ثم إني أظن ان الحكم بالسقوط ليس بحتمي ، بل هو رخصة وتخفيف ، للأصل وللأدلة السابقة.

والجمع بينها وبين دليل المسقط بهذا الوجه ، اولى من التخصيص ، وهو ظاهر ، ولما مر من التخيير في بعض الاحكام ، خصوصا التلافي في شك يوجبه مع عدم فوت المحل.

وقال الشارح : انه مبطل [١] ولو علم بعده انه كان متروكا وفعله وقع في محله ، لأنه زيادة منهية.

وما عرفت الصغرى ولا الكبرى ، لا يقال : ان الزيادة فعل كثير وهو مبطل ، لان المبطل هو الكثرة بالمعنى المتقدم ، وليس بظاهر تحققه في كل زيادة ، مع انه ليس بدليل كما أشرت إليه ، فتأمل :

وأيضا على تقدير التعميم ، لا يظهر وجه البناء على الأكثر [٢] وسقوط الاحتياط ، بل الاحتياط البناء على الأقل ، للأصل مع العمل بعدم اعتبار الشك مع الكثرة في الجملة بعدم البناء على الأكثر والاحتياط ، والظاهر على تقديره فهو تخييري على ما


[١] قال الشارح في روض الجنان ص (٣٤٣) ما هذا لفظه : لو اتى بما شك فيه ، بطلت صلاته ، لأنه زيادة في الصلاة عمدا ، وان ذكر بعد فعله الحاجة إليه)

[٢] إشارة الى ما قاله في روض الجنان. بقوله : ومعنى عدم الحكم له معها ، عدم وجوب سجدتي السهو لو فعل ما يقتضيهما لولاها وعدم الالتفات لو شك في فعل ، وان كان في محله ، بل يبنى على وقوعه والبناء على الأكثر لو كان الشك في عدد الركعات.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست