بالأدلة ، مع عدم ظهور ثبوت الناقل ، إذ ما رأيت إلا ما نقلت ، وهو كما
ترى.
ويلزم أيضا
إرادة المعنيين من لفظ واحد وإخراج بعض افراده ، مثل قضاء ما فات ، والبطلان
بالمبطل فالحكم بإسقاط موجبهما مطلقا محل التأمل ، الا ان يكون إجماعا وهو ليس
بواضح.
والحاصل ،
الخروج عن الدليل بعد الثبوت ليس بجيد ، ويؤيده ما نقله الشارح عن المصنف في
التذكرة : من وجوب ثماني سجدات على من نسي أربع سجدات.
ثم إني أظن ان
الحكم بالسقوط ليس بحتمي ، بل هو رخصة وتخفيف ، للأصل وللأدلة السابقة.
والجمع بينها
وبين دليل المسقط بهذا الوجه ، اولى من التخصيص ، وهو ظاهر ، ولما مر من التخيير في
بعض الاحكام ، خصوصا التلافي في شك يوجبه مع عدم فوت المحل.
وقال الشارح :
انه مبطل [١] ولو علم بعده انه كان متروكا وفعله وقع في محله ، لأنه
زيادة منهية.
وما عرفت
الصغرى ولا الكبرى ، لا يقال : ان الزيادة فعل كثير وهو مبطل ، لان المبطل هو
الكثرة بالمعنى المتقدم ، وليس بظاهر تحققه في كل زيادة ، مع انه ليس بدليل كما
أشرت إليه ، فتأمل :
وأيضا على
تقدير التعميم ، لا يظهر وجه البناء على الأكثر [٢] وسقوط الاحتياط ، بل الاحتياط البناء على الأقل ، للأصل
مع العمل بعدم اعتبار الشك مع الكثرة في الجملة بعدم البناء على الأكثر والاحتياط
، والظاهر على تقديره فهو تخييري على ما
[١] قال الشارح في
روض الجنان ص (٣٤٣) ما هذا لفظه : لو اتى بما شك فيه ، بطلت صلاته ، لأنه زيادة في
الصلاة عمدا ، وان ذكر بعد فعله الحاجة إليه)
[٢] إشارة الى ما
قاله في روض الجنان. بقوله : ومعنى عدم الحكم له معها ، عدم وجوب سجدتي السهو لو
فعل ما يقتضيهما لولاها وعدم الالتفات لو شك في فعل ، وان كان في محله ، بل يبنى
على وقوعه والبناء على الأكثر لو كان الشك في عدد الركعات.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 146