الكثرة بالثالثة ، وسقط الحكم حينئذ أو في المرتبة الرابعة ، وليس غيره من
لفظ الكثرة موجودا في خبر ، يدل على عموم الشك الكثير ولم يبين بل ظاهر الاخبار
الموجود هو فيها ، تخصيص السهو مع الكثرة كما أشرنا اليه ، وعلى تقدير وقوعه عاما
، فهم البيان من صحيحة محمد بن أبي عمير فعلم منها ان لها المعنى الشرعي [١] فتأمل.
وأيضا الظاهر
ان المراد بالسهو ، هو الموجب للشيء ، كما مر من العلة في الأحاديث السابقة ، فلا
يتحقق بالنافلة ، ولا بما لا يوجب شيئا.
وأيضا الظاهر
انه لا حكم للشك الموجب للإعادة ، بعد الكثرة ، فلا يعاد ، حتى في الفعل مع عدم
فوت محله. لا عدم القضاء لما فات [٢] ولا عدم البطلان بالترك المبطل [٣] نسيانا ، فان الظاهر اعتبار الشك ، وعدم السقوط للأدلة
المتقدمة ، مع عدم المعارض.
واما سقوط سجدة
السهو والاحتياط ـ فيكون المراد أعم من الشك والسهو ـ فهو محل التأمل ، وان ذكره
بعض الأصحاب وليس بواضح من الروايات كما فهمت : نعم يسقط حكم الشك بعد الكثرة ، عن
سجود السهو ، بان لا تجب سجدة السهو مع حصول موجبه فيه ، للعلة كما مر ، لا نفس
سجود السهو والاحتياط لثبوتهما
[١] وحاصل مراده قدس
سره : ان الحوالة إلى العرف في تحقق معنى الكثرة ، غير صحيحة ، فان في رواية محمد
ابن أبي عمير قد عين الكثرة في خصوص الثلاث. وما ورد في غيرها من لفظ الكثرة ،
فرواية ابن أبي عمير مبينة لها.
[٢] كما إذا نسي
التشهد أو السجدة الواحدة في الصلاة ، ثم شك بعد الصلاة في إتيان التشهد أو السجدة
[٣] يحتمل زيادة لفظ (الترك)
بقرينة قوله : بعد أسطر ، (والبطلان بالمبطل) ويحتمل ان تكون العبارة (الترك
المبطل) بالموصوف والصفة ، والشاهد عليه قول الشارح في روض الجنان في هذا المقام :
ولو كان المتروك ركنا لم تؤثر الكثرة في عدم البطلان. وكيف كان مثاله على تقدير
الأول زيادة السجدتين مثلا ، أو تركهما في ركعة واحدة. وعلى الثاني ما إذا ترك
السجدتين في ركعة واحدة أو الركوع نسيانا ، فإن الكثرة لا تؤثر في عدم البطلان.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 145