responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 114

ورد السلام بالمثل.

______________________________________________________

والاحتياط يقتضي العدم.

واعلم ان تجويز الدعاء للدنيا ـ مع انه كلام وهو منهي عنه صريحا في الاخبار ـ يشعر بجواز البكاء للميت خصوصا من غير صوت وحرف ، بل للدنيا أيضا فتأمل.

وكأن دليل عدم جواز الدعاء بالمحرم ، ان المطلوب محرم وقبيح فطلبه كذلك فتأمل ، ثم طلبه من الله يشعر باعتقاد تجويز إعطائه له ، وذلك أيضا غير جائز.

وعلى تقدير الفعل والتحريم فالظاهر بطلان الصلاة به حينئذ لأنه كلام منهي ـ عنه ، ومبطل ، لدليل البطلان بالكلام.

ولو جهل التحريم ، فالظاهر عدم البطلان ، وكونه معذورا ، لعدم وصول النهي إليه ، قال الشارح : واختار في الذكرى الصحة ، وقطع المصنف بعدم العذر ، والظاهر ، ان الجاهل بكون طلب الحرام مبطلا ، مع علمه بالتحريم ، لا يعذر ، لأنه منهي عنه ، فكلامه داخل تحت المبطلات ، ولا دخل لعلمه ، وهو ظاهر.

وقال أيضا وكذا الكلام في سائر المنافيات ، فان الجهل بالحكم لا يخرجها عن كونها منافية ، وهو ظاهر في الثاني دون الأول ، وقال : يظهر من الشيخ في التهذيب : ان الجهل بالحكم عذر ، لعله يريد الأول دون الثاني ، وظاهر كلامه انه عذر في الثاني أيضا ، فتأمل.

قوله : «ورد السلام بالمثل» قال المصنف في المنتهى : ويجوز له ان يرد السلام إذا سلم عليه نطقا ، ذهب إليه علمائنا اجمع ، لعل مراد المصنف بجواز الرد نفى التحريم ردا على العامة.

وكأنه على تقدير الجواز يجب ، كما يفهم من عباراتهم ، والأدلة ، وهي عموم قوله تعالى (وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها) [١] ولا شك في شموله للمصلي ، ولا مخصص ، إذ لا منافاة بين (رد ـ خ) السلام والصلاة مع انه دعاء ، وهو


[١] النساء : (٨٦)

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست