واعلم ان تجويز
الدعاء للدنيا ـ مع انه كلام وهو منهي عنه صريحا في الاخبار ـ يشعر بجواز البكاء
للميت خصوصا من غير صوت وحرف ، بل للدنيا أيضا فتأمل.
وكأن دليل عدم
جواز الدعاء بالمحرم ، ان المطلوب محرم وقبيح فطلبه كذلك فتأمل ، ثم طلبه من الله
يشعر باعتقاد تجويز إعطائه له ، وذلك أيضا غير جائز.
وعلى تقدير
الفعل والتحريم فالظاهر بطلان الصلاة به حينئذ لأنه كلام منهي ـ عنه ، ومبطل ،
لدليل البطلان بالكلام.
ولو جهل
التحريم ، فالظاهر عدم البطلان ، وكونه معذورا ، لعدم وصول النهي إليه ، قال
الشارح : واختار في الذكرى الصحة ، وقطع المصنف بعدم العذر ، والظاهر ، ان الجاهل
بكون طلب الحرام مبطلا ، مع علمه بالتحريم ، لا يعذر ، لأنه منهي عنه ، فكلامه
داخل تحت المبطلات ، ولا دخل لعلمه ، وهو ظاهر.
وقال أيضا وكذا
الكلام في سائر المنافيات ، فان الجهل بالحكم لا يخرجها عن كونها منافية ، وهو
ظاهر في الثاني دون الأول ، وقال : يظهر من الشيخ في التهذيب : ان الجهل بالحكم
عذر ، لعله يريد الأول دون الثاني ، وظاهر كلامه انه عذر في الثاني أيضا ، فتأمل.
قوله
: «ورد السلام بالمثل» قال المصنف في المنتهى : ويجوز له ان يرد السلام إذا سلم عليه نطقا ، ذهب
إليه علمائنا اجمع ، لعل مراد المصنف بجواز الرد نفى التحريم ردا على العامة.
وكأنه على
تقدير الجواز يجب ، كما يفهم من عباراتهم ، والأدلة ، وهي عموم قوله تعالى (وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ
فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها)[١] ولا شك في شموله للمصلي ، ولا مخصص ، إذ لا منافاة بين (رد
ـ خ) السلام والصلاة مع انه دعاء ، وهو