وان الذي أظن ،
عدم القطع الا بالفعل المجوز له القطع في الدليل ، لوجود الرخصة فيه حينئذ وثبوت
التحريم في غيره ، ولانه قد لا يقع بعد القطع ، الفعل المطلوب فيلزم القطع المنهي
، مع عدمه.
وانه يدل على
عدم التحلل بالتسليم مطلقا ، ما قاله أخيرا [١] ويؤيده خلو الأخبار الدالة على المسئلة عنه ، وكونها
ظاهرة في حصول القطع بمثل قتل الحية وإنقاذ الصبي وكذا كلام الأصحاب الذي رأيته ،
فتأمل.
قوله
: «والدعاء إلخ» قال في المنتهى يجوز الدعاء في أحوال الصلاة قائما وقاعدا وراكعا وساجدا
ومتشهدا وفي جميع أحوالها بما هو مباح للدنيا والآخرة بغير خلاف بين علمائنا ،
لعموم (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ
لَكُمْ)[٢]) وغيره من الآيات الدالة على تعلق غرض الشارع بالدعاء
مطلقا وما مر من الاخبار : مثل : كل ما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس به [٣] وليس بكلام
وروى الشيخ عن
أبي جرير (حريز ـ خ) الرواسي قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام وهو يقول : اللهم
إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب ، يرددها [٤] وعن عبد الرحمن بن سيابة قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام أدعو وانا ساجد؟ فقال : نعم ، فادع للدنيا والآخرة فإنه رب الدنيا والآخرة [٥]
وبالجملة لا شك
في جواز الدعاء في أثنائها ولكن لي تأمل في جوازه في أثناء القراءة مطلقا من غير
ان يكون سؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آيتهما ،
[١] وهو قوله :
والتسليم انما يجب التحلل به في الصلاة التامة
[٢] سورة غافر : (٦٠)
وغيره من الايات ، مثل ((ادْعُوا
رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً)
ـ الأعراف : ٥٥) و ((ادْعُوهُ
خَوْفاً وَطَمَعاً)
ـ الأعراف (٥٦) و ((وَلِلّهِ
الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها)
ـ الأعراف : ١٨٠) و ((فَادْعُوهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)
ـ غافر : ١٤) وغير ذلك.
[٣] الوسائل باب (١٣)
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٣