الغلام للتطحين بالرحاء ، والإيماء والإشارة بالرأس واليد والتسبيح
والتصفيق ليعلم ان أحدا بالباب ، أو إظهار حاجة أخرى وغير ذلك كما في الاخبار
الكثيرة [١] حيث ما جوز القطع لهذه الأمور ، فتأمل ، فإنها مؤيدات
لا أدلة.
قال الشارح :
واعلم ان القطع يجيء فيه الأحكام الخمسة ، فيجب لحفظ النفس والمال المحترمين حيث
يتعين عليه ، فان استمر حينئذ بطلت صلاته ، للنهى المفسد لها.
ويستحب كالقطع
لاستدراك الأذان والإقامة ، وقراءة الجمعة والمنافقين في الظهر والجمعة وقد تقدما.
وللايتمام بإمام الأصل وغيره كما سيأتي.
ويباح لإحراز
المال اليسير الذي لا يضر فواته ، وقتل الحية التي لا يظن أذاها.
ويكره لإحراز
المال الذي لا يبالي بفواته ، قاله في الذكرى واحتمل التحريم ، وقد سبق تحريمه في
غير ذلك.
قال في الذكرى
: وإذا أراد القطع ، فالأجود التحلّل بالتسليم ، لعموم (وتحليلها التسليم) ولو ضاق
الحال عنه سقط ، ولو لم يأت به وفعل منافيا أخر فالأقرب عدم الإثم ، لأن القطع
سائغ ، والتسليم انما يجب التحلّل به في الصلاة التامة [٢]
واعلم ان قيد
التعيين للوجوب العيني ، والا يمكن كونه واجبا عليه مخيرا مع عدم التعيين ، ويحتمل
عدم الوجوب حينئذ أصلا ، بل عدم الجواز ، للأصل ، وعدم الضرورة ، مع تحريم القطع ،
فكأنه الأولى الا ان يحتمل عنده عدم مباشرة الغير.
وان في المال
الموجب ، إجمالا ، والمعلوم ، والوجوب لو كان الحياة موقوفة عليه ، أو النفقة
الواجبة عليه ، ويفهم وجوبه إذا كان كثيرا أيضا من بعض العبارات ، فكأنه مفهوم من
تحريم الإسراف ، وهو غير واضح ، والظاهر لا نزاع في الجواز له.