responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 111

.................................................................................................

______________________________________________________

الغلام للتطحين بالرحاء ، والإيماء والإشارة بالرأس واليد والتسبيح والتصفيق ليعلم ان أحدا بالباب ، أو إظهار حاجة أخرى وغير ذلك كما في الاخبار الكثيرة [١] حيث ما جوز القطع لهذه الأمور ، فتأمل ، فإنها مؤيدات لا أدلة.

قال الشارح : واعلم ان القطع يجي‌ء فيه الأحكام الخمسة ، فيجب لحفظ النفس والمال المحترمين حيث يتعين عليه ، فان استمر حينئذ بطلت صلاته ، للنهى المفسد لها.

ويستحب كالقطع لاستدراك الأذان والإقامة ، وقراءة الجمعة والمنافقين في الظهر والجمعة وقد تقدما. وللايتمام بإمام الأصل وغيره كما سيأتي.

ويباح لإحراز المال اليسير الذي لا يضر فواته ، وقتل الحية التي لا يظن أذاها.

ويكره لإحراز المال الذي لا يبالي بفواته ، قاله في الذكرى واحتمل التحريم ، وقد سبق تحريمه في غير ذلك.

قال في الذكرى : وإذا أراد القطع ، فالأجود التحلّل بالتسليم ، لعموم (وتحليلها التسليم) ولو ضاق الحال عنه سقط ، ولو لم يأت به وفعل منافيا أخر فالأقرب عدم الإثم ، لأن القطع سائغ ، والتسليم انما يجب التحلّل به في الصلاة التامة [٢]

واعلم ان قيد التعيين للوجوب العيني ، والا يمكن كونه واجبا عليه مخيرا مع عدم التعيين ، ويحتمل عدم الوجوب حينئذ أصلا ، بل عدم الجواز ، للأصل ، وعدم الضرورة ، مع تحريم القطع ، فكأنه الأولى الا ان يحتمل عنده عدم مباشرة الغير.

وان في المال الموجب ، إجمالا ، والمعلوم ، والوجوب لو كان الحياة موقوفة عليه ، أو النفقة الواجبة عليه ، ويفهم وجوبه إذا كان كثيرا أيضا من بعض العبارات ، فكأنه مفهوم من تحريم الإسراف ، وهو غير واضح ، والظاهر لا نزاع في الجواز له.


[١] الوسائل باب (٩) من أبواب قواطع الصلاة فراجع

[٢] الى هنا كلام الشارح في روض الجنان

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست