للتحريم في مطلق العبادة وخرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي ، وفيه تأمل.
ويمكن
الاستدلال ببعض الأخبار المتقدمة ، مثل صحيحة عبد الرحمن المتقدمة [١] حيث فهم منها عدم قطع الصلاة مع عدم إمكان الصبر وعدم
خوف اعجالها ، فتدل على تحريم القطع ووجوب الإتمام ، فافهم.
ويجوز القطع
للضرورة لهذه الصحيحة ، ولدليل الضرورة.
وكأن ضياع
المال منها ، لرواية سماعة قال : سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة
فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه؟ قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ، ثم
يستقبل الصلاة ، قلت : فيكون في الصلاة الفريضة أو فتغلب عليه دابة أو تفلت دابته
فيخاف ان يذهب ، أو يصيب منها عنت؟ فقال : لا بأس بأن يقطع صلاته [٢]
وما رواه حريز (في
الصحيح عمن أخبره) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق ، أو
غريما لك عليه مال ، أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام ، أو غريما
لك واقتل الحية [٣]
الظاهر ان هذا
مع عدم إمكان الجمع في الصلاة ، لما مر من جواز قتلها فيها ، وفي الصحيح عن
النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام انه
قال : في رجل يصلى ويرى الصبي يحبو الى النار ، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء
قال : فلينصرف ، وليحرز ما يتخوف ، ويبنى على صلاته ما لم يتكلم [٤] وفي بعض هذه الاخبار إشارة الى عدم جواز قطع الفريضة
إلا بسبب ، وجواز قطع النافلة مطلقا.
وكذا ورد في
جواز إيقاظ النائم بضرب الحائط ، وانه عبادة إذا كان لإيقاظ
[١] الوسائل باب (٨)
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١
(٢ ـ ٣) الوسائل باب (٢١)
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢ ـ ١
[٤] الوسائل باب (٢١)
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٣
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 110