responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 110

ويجوز للضرورة.

______________________________________________________

للتحريم في مطلق العبادة وخرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي ، وفيه تأمل.

ويمكن الاستدلال ببعض الأخبار المتقدمة ، مثل صحيحة عبد الرحمن المتقدمة [١] حيث فهم منها عدم قطع الصلاة مع عدم إمكان الصبر وعدم خوف اعجالها ، فتدل على تحريم القطع ووجوب الإتمام ، فافهم.

ويجوز القطع للضرورة لهذه الصحيحة ، ولدليل الضرورة.

وكأن ضياع المال منها ، لرواية سماعة قال : سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه؟ قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ، ثم يستقبل الصلاة ، قلت : فيكون في الصلاة الفريضة أو فتغلب عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف ان يذهب ، أو يصيب منها عنت؟ فقال : لا بأس بأن يقطع صلاته [٢]

وما رواه حريز (في الصحيح عمن أخبره) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق ، أو غريما لك عليه مال ، أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام ، أو غريما لك واقتل الحية [٣]

الظاهر ان هذا مع عدم إمكان الجمع في الصلاة ، لما مر من جواز قتلها فيها ، وفي الصحيح عن النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام انه قال : في رجل يصلى ويرى الصبي يحبو الى النار ، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشي‌ء قال : فلينصرف ، وليحرز ما يتخوف ، ويبنى على صلاته ما لم يتكلم [٤] وفي بعض هذه الاخبار إشارة الى عدم جواز قطع الفريضة إلا بسبب ، وجواز قطع النافلة مطلقا.

وكذا ورد في جواز إيقاظ النائم بضرب الحائط ، وانه عبادة إذا كان لإيقاظ


[١] الوسائل باب (٨) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١

(٢ ـ ٣) الوسائل باب (٢١) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢ ـ ١

[٤] الوسائل باب (٢١) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٣

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست