الصحيح قال : كتبت الى أبي محمد عليه السلام اسأله هل يصلى في قلنسوة حرير
محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليه السلام لا تحل الصلاة في حرير محض [١] ولا تضر الكتابة لما مر ، وغيرهما من الاخبار :
فتحمل صحيحة
محمد بن إسماعيل بن بزيع ـ قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الثوب
الديباج؟ فقال : ما لم يكن فيه التماثيل ، فلا بأس [٢] ـ على الممتزج ، أو الضرورة ، أو الحرب : لحمل المطلق
على المقيد الوارد في الاخبار ، وللإجماع : مع انه قد يكون الديباج من غير الحرير
، كما كان في الخبر السابق اشارة اليه ، من حيث العطف عليه.
واما استثناء
التكة والقلنسوة ونحوهما ، مما لا تتم الصلاة فيه ، فلا يظهر وجهه ، بل ظاهر
الاخبار هو التحريم ، والمكاتبة صريحة في تحريم القلنسوة ، وهي العمدة في الاخبار
في هذه المسئلة ، وكذا صحيحة محمد بن عبد الجبار الثقة ، قال : كتبت الى أبي محمد
عليه السلام أسأله ، هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكة حرير
محض ، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب : لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وان كان
الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إنشاء الله [٣] وفي هاتين المكاتبتين دلالة واضحة على عدم الجواز في
مثل التكة والقلنسوة مما لا تتم الصلاة فيه :
فلا تعارضهما
مشافهة الحلبي ـ عن ابى عبد الله عليه السلام قال : كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده
فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في
السراويل ويصلى فيه [٤] ـ لصحتهما ، وعموم
رواه في التهذيب
مضمرا وفي الكافي عن الرضا عليه السلام ولعل عدم صرر الإضمار لأجل وثاقة الراوي
وانه لا يروى إلا عن المعصوم عليه السلام.
[١] الوسائل ، باب (١١)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٢ ـ
[٢] الوسائل ، باب (١١)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١٠ ـ
[٣] الوسائل ، باب (١٤)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٤ ـ
[٤] الوسائل ، باب (١٤)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٢ ـ
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 83