قوله
: «(والخز الخالص إلخ)» لا خلاف في جواز الصلاة في وبر الخز الخالص ، عما لا
تجوز الصلاة معه.
والأصل ،
والأمر المطلق ـ وعدم ثبوت التحريم ـ يدل على جواز الصلاة في جلده وحل لحمه :
والاخبار الكثيرة أيضا [١] ولا يكفى الحكم بطهارته كما نقل عن المعتبر : والإجماع
المنقول يدل على حل لحمه ، حيث اجمعوا على عدم جوازها في غير المأكول ، فيكون هو
مستثنى عن حيوان البحر كالسمك المفلس ان ثبت كلية التحريم في حيوان البحر غير
السمك ، الا ان يكون مستثنى من تلك القاعدة فتأمل وانما البحث والخلاف في جلده.
وكذا جواز
الصلاة في الحرير الممزوج ـ بحيث لا يصدق عليه الحرير ـ إجماعي.
وكذا جواز لبس
الحرير للمرئة إجماعي على ما نقل.
واما صلاتها
فيه ففيه خلاف : ويدل على عدم الجواز ، خبر دال على منعها من الحرير [٢] ، محمول على الصلاة : والأصل ، والأمر المطلق [٣] ، وجواز اللبس مع عدم المانع صريحا صحيحا والشهرة دليل
الجواز : مع الجمع بالكراهة ، والاحتياط ظاهر.
والظاهران عدم
جواز الصلاة فيه للرجال ، بل عدم اللبس إلا في الحرب والضرورة ، مما لا خلاف فيه :
وعليه الاخبار أيضا ، مثل صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري (الثقة) قال : سألته عن
الثوب الإبريسم ، هل يصلى فيه الرجل؟ قال لا [٤] ولا يضر الإضمار كما مر ، ومكاتبة محمد بن عبد الجبار (الثقة)
في
[٤] الوسائل ، باب (١١)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ ولفظ الحديث (عن إسماعيل بن سعد الأحوص (في حديث)
قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام هل يصلّى الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال : لا
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 82