responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 82

والخز الخالص ، والسنجاب ، والممتزج بالحرير : ويحرم الحرير المحض على الرجال.

______________________________________________________

قوله : «(والخز الخالص إلخ)» لا خلاف في جواز الصلاة في وبر الخز الخالص ، عما لا تجوز الصلاة معه.

والأصل ، والأمر المطلق ـ وعدم ثبوت التحريم ـ يدل على جواز الصلاة في جلده وحل لحمه : والاخبار الكثيرة أيضا [١] ولا يكفى الحكم بطهارته كما نقل عن المعتبر : والإجماع المنقول يدل على حل لحمه ، حيث اجمعوا على عدم جوازها في غير المأكول ، فيكون هو مستثنى عن حيوان البحر كالسمك المفلس ان ثبت كلية التحريم في حيوان البحر غير السمك ، الا ان يكون مستثنى من تلك القاعدة فتأمل وانما البحث والخلاف في جلده.

وكذا جواز الصلاة في الحرير الممزوج ـ بحيث لا يصدق عليه الحرير ـ إجماعي.

وكذا جواز لبس الحرير للمرئة إجماعي على ما نقل.

واما صلاتها فيه ففيه خلاف : ويدل على عدم الجواز ، خبر دال على منعها من الحرير [٢] ، محمول على الصلاة : والأصل ، والأمر المطلق [٣] ، وجواز اللبس مع عدم المانع صريحا صحيحا والشهرة دليل الجواز : مع الجمع بالكراهة ، والاحتياط ظاهر.

والظاهران عدم جواز الصلاة فيه للرجال ، بل عدم اللبس إلا في الحرب والضرورة ، مما لا خلاف فيه : وعليه الاخبار أيضا ، مثل صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري (الثقة) قال : سألته عن الثوب الإبريسم ، هل يصلى فيه الرجل؟ قال لا [٤] ولا يضر الإضمار كما مر ، ومكاتبة محمد بن عبد الجبار (الثقة) في


[١] الوسائل ، باب (١٠) من أبواب لباس المصلى فراجع

[٢] الوسائل ، باب (١٣) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٥ ـ

[٣] راجع الوسائل باب ١٦ من أبواب المصلى.

[٤] الوسائل ، باب (١١) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ ولفظ الحديث (عن إسماعيل بن سعد الأحوص (في حديث) قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام هل يصلّى الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال : لا

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست