وحمل في
المنتهى نهى البناء على القبور على المواضع المسبلة لكونها مقبرة ، فإن فيه تضييقا
على الناس ، اما في الاملاك فلا مانع ، وقال : ويكره المقام عندها ، وقد مر الصلاة
عليها وبينها ، وقيل : يكره المشي عليها.
قوله
: «والنقل إلخ» لعل دليله منافاة النقل ، للتعجيل المأمور به في الخبر المحمول على
الاستحباب ، لعدم وجوب التعجيل عندهم ، بل هو مستحب ، وهو خبر عيص في التهذيب عن
أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه ، قال : إذا مات الميت فخذ في جهازه ، وعجله [١] وغيره.
وقال الشارح :
يستحب النقل الى المشاهد رجاء لشفاعتهم ، وتبركا بتربتهم ، وتباعدا من عذاب الله
تعالى ، وعليه عمل الإمامية من زمن الأئمة عليهم السلام الى زماننا ، فكان إجماعا
قاله في التذكرة.
وفي الذكرى :
لو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون أو شهداء ، استحب النقل إليها لتناله بركتهم
وبركة زيارتهم ، وقريب منه ما في المنتهى ،
وقال الشارح :
ويجب تقييده بما إذا لم يخف هتك الميت بانفجار ونحوه لبعد المسافة أو غيرها (وكأن
ذلك مأخوذ من حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا [٢] فلا ينبغي هتك حرمته ، بل يحرم كما يفهم من قولهم ومن
الخبر) ثم قال أيضا : هذا كله في غير الشهيد ، فإن الأولى دفنه حيث قتل ، لقوله
صلى الله عليه وآله ادفنوا القتلى في مصارعهم [٣]
قوله
: «ودفن الميتين في قبر واحد» قال الشارح : ابتداء ، أو في أزج معد
[٢] الوسائل باب (٥١)
من أبواب الدفن حديث ـ ١ ولفظ الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حرمة
المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء)
[٣] سنن أبي داود ،
كتاب الجنائز باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك حديث ـ ٣١٦٥ ولفظ
الحديث (عن جابر بن عبد الله قال : كنا حملنا القتلى يوم احد لندفنهم ، فجاء مناد النبي
صلى الله
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 502