بن جعفر على الكراهة بعده لعدم الصحة ، فان على بن أسباط في الطريق [١] قيل : انه فطحي ومات على ذلك وقيل رجع ، وما يعلم نقله
حين الاستقامة على تقدير التسليم ، وقال المصنف : هذا الخبر حسن ، وفيه تأمل ، لما
عرفت ، فتأمل.
فالكراهة ـ بعد
الاندراس كما يدل عليه (جدد) ، وقول الأكثر ـ غير بعيد.
ثم انه قيل :
ان قبور المعصومين مستثنى من ذلك ، لتعظيم شعائر الله ، وبقاء الرسم لتحصيل
الزيارة الموجبة للثواب العظيم ، ولهذا ما نقل المنع عنه في الأزمنة السابقة ، بل
يعمرون دائما ، ويوقفون عليها أوقافا كثيرة ، ويدل عليه ما ورد في تعاهد قبورهم
والتعمير والصلاة عند قبر الحسين عليه السلام الفريضة بكذا والنافلة بكذا كما سبق
، وسيجيء في الزيارات أيضا ، بل ذلك متعارف في أولاد الأئمة عليهم السلام أيضا ،
بل سائر العلماء والصلحاء ، بين العامة والخاصة ، فلا يبعد تخصيص الكراهة بغير هم
أيضا ويحتمل ان يكون ذلك كان ابتداء قبل الاندراس ، وما جدد ، بل رمّ. فلا ينافي
الجمع المشهور.
وان يكون
المراد. بالبناء المنهي ، البناء على القبر بحيث يصير تحت الحائط ، فإنه غير مناسب
: لأن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا.
ويؤيده قوله
عليه السلام (والجلوس عليه [٢]) فإنه معلوم كون المراد به الجلوس على القبر ، بمعنى
كونه تحته ، وكذا التطيين والتجصيص ، وذلك لا ينافي التعمير ، بجعل بناء عليها
بحيث يكون تحت القبة وتعمير تحت القبة وتجصيصها وتطيينها وتزيينها ، ولا وضع
الصناديق المزينة والأقمشة النفسية على القبور ، وذلك هو المتعارف والمتداول ، لا
البناء والتجصيص والتطيين على نفس القبر ، فيبقى ذلك غير مكروه في قبر أحد أو يحمل
التطيين على التطيين (الطين خ) من غيره ، والتجصيص على داخل القبر بمنزلة وضع
الآجر واللّبن والتبيض.
وفي المنتهى
حمل التجصيص في قبر ابنته عليه السلام على التطيين ، وهو بعيد.
[١] سند الحديث كما
في التهذيب هكذا (على بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب ، عن على بن أسباط ، عن على بن جعفر آه)
[٢] الوسائل باب (٤٤)
من أبواب الدفن ، قطعة من حديث ـ ١
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 501